الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٤ - المسألة الحادية عشرة المريض يطاف به إن أمكن
الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل».
و روى في من لا يحضره الفقيه [١] عن ابي بصير «ان أبا عبد الله (عليه السلام) مرض فأمر غلمانه ان يحملوه و يطوفوا به، فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف».
و روى في التهذيب [٢] في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة، فلا يستطيع ان يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة. قال: يطاف به محمولا يخطو الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا».
و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال:
«سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع».
و يدل على الحكم الثاني
ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] انه قال: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما».
و في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦]
[١] ج ٢ ص ٢٥١ و الوسائل الباب ٤٧ من الطواف.
[٢] ج ٥ ص ١٢٣ و الوسائل الباب ٤٧ من الطواف.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ١٢٣ و الوسائل الباب ٤٧ من الطواف.
[٤] الوسائل الباب ٤٩ من الطواف.
[٥] الوسائل الباب ٤٩ من الطواف.
[٦] الكافي ج ٤ ص ٤٢٢ و الوسائل الباب ٤٩ من الطواف الرقم ٣.