الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٥ - تنبيه التعليق على كلام الشهيد و صاحب المدارك في المقام
الطواف. فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت. ثم قال: اما انه ليس عليك شيء».
و عن يونس بن يعقوب [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رأيت في ثوبي شيئا من دم و انا أطوف؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك».
فالأولى صريحة في وجوب البناء قبل النصف، و الثانية دالة على ذلك بإطلاقها.
الرابع- ان ما عده من صلاة الفريضة و ان هذا التفصيل يجري فيها من ما لا تساعده الأخبار و لا كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله عليهم) اما الأخبار فمنها:
صحيحة عبد الله بن سنان [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة. قال:
يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع».
و حسنة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] انه قال: «في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة. قال: يقطع طوافه و يصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه».
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [٤]
[١] الوسائل الباب ٥٢ من الطواف.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٤١٥ و التهذيب ج ٥ ص ١٢١ و الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧ و الوسائل الباب ٤٣ من الطواف.
[٣] الكافي ج ٤ ص ٤١٥ و التهذيب ج ٥ ص ١٢١ و الوسائل الباب ٤٣ من الطواف.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٤١٥ و التهذيب ج ٥ ص ١٢٢ و الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧ و الوسائل الباب ٤٤ من الطواف.