الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٣ - رابعها- ان يطوف على يساره
و أكثر أصحابنا ذكروا الحكم و لم يذكروا عليه دليلا، و لا ناقشوا في عدم الدليل، كما في المدارك، مع ما علم من عادته من ذكر الأدلة و مناقشته في الحكم مع عدم وجود الدليل، و كأن ذلك مسلم بينهم للاتفاق على الحكم المذكور.
و الذي وقفت عليه من الاخبار من ما يفهم منه ذلك و ان لم يكن على جهة التصريح
ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ- و هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب- فقل:
اللهم. الى ان قال: ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبة- و هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل- فابسط يديك على البيت. الى ان قال: ثم ائت الحجر الأسود».
و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط. الى ان قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة- و هو المستجار دون الركن اليماني بقليل- في الشوط السابع، فابسط يديك على الأرض و ألصق خدك و بطنك بالبيت، ثم قل: اللهم. الى ان قال: ثم استقبل الركن اليماني و الركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به».
[١] الوسائل الباب ٢٦ من الطواف.
[٢] الوسائل الباب ٢٦ من الطواف.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ١٠٤ و ١٠٥، و الوسائل الباب ٢٦ من الطواف.