الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٣ - الأخبار الواردة في المقام
فإن كلامه هنا لا يخلو عن نوع غفلة.
السادس-
رواية موسى بن حمزة بن بزيع [١] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم؟ قال ان لم تنو المقام عشرا فقصر».
السابع-
رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر و ان أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة».
أقول: و هاتان الروايتان كما ترى صريحتان في انه لا يجوز الإتمام في الضيعة و الملك بمجرد الوصول بل لا بد من قصد إقامة عشرة أيام و بدون ذلك فان الواجب التقصير.
الثامن-
صحيحة على بن يقطين [٣] قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أ يتم أم يقصر؟ فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه».
التاسع-
صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] «في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال يقصر انما هو المنزل الذي توطنه».
العاشر-
صحيحة سعد بن ابى خلف [٥] قال: «سأل على بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال ان كان من ما قد سكنه أتم فيه الصلاة و ان كان من ما لم يسكنه فليقصر».
الحادي عشر-
صحيحة على بن يقطين [٦] قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) ان لي ضياعا و منازل بين القرية و القرية الفرسخان و الثلاثة؟ فقال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير».
أقول: قد اتفقت هذه الأخبار الأربعة على ان مجرد وجود المنزل غير
[١] الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر. و راوي الحديث «٤» عنه «ع» فيه «حماد» كما في الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر. و راوي الحديث «٤» عنه «ع» فيه «حماد» كما في الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.
[٥] الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر. و راوي الحديث «٤» عنه «ع» فيه «حماد» كما في الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.
[٦] الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر. و راوي الحديث «٤» عنه «ع» فيه «حماد» كما في الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.