الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٨ - الثاني- ما لو كان في فريضة
يخش الفوات فإنه يتمها جمعا بين الوظيفتين و تحصيلا للفضيلتين. و الظاهر ان المراد بالفوات يعنى فوات الركعة، و احتمال فوات الصلاة كما بعيد.
و لم أقف في هذا المقام على نص إلا على
ما ذكره الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [١] حيث قال: «و ان كنت في صلاة نافلة و أقيمت الصلاة فاقطعها و صل الفريضة مع الامام».
و الأصحاب (رضوان الله عليهم)لم ينقلوا مستندا لما ذكروه في هذا الموضع سوى ما عرفت من التعليل الاعتباري الذي نقلناه عنهم.
و يمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما تقدم في المسألة الثانية عشرة من المطلب الأول [٢] من صحيحة عمر بن يزيد الدالة على السؤال عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة.
الحديث. و الأصحاب قد استدلوا به على كراهة النافلة بعد قوله «قد قامت الصلاة» و يمكن الاستدلال به هنا بتقريب ان الخبر قد دل على انه إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا ينبغي التطوع، و هو أعم من أن يبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ في الإقامة بعد دخوله في النافلة، فالمراد من النهى عن التطوع في هذا الوقت ابتداء و استدامة.
الثاني- ما لو كان في فريضة
فإنه ينقل نيته الى النفل و يتمها ركعتين على المشهور و كلام العلامة في التذكرة يؤذن بدعوى الإجماع عليه.
و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح [٣] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة؟ قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام و لتكن الركعتان تطوعا».
و عن سماعة في الموثق [٤] قال: «سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام
[١] ص ١٤.
[٢] ص ١٨٥.
[٣] الوسائل الباب ٥٦ من صلاة الجماعة.
[٤] الوسائل الباب ٥٦ من صلاة الجماعة.