الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤ - ، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
(عليهما السلام) [١] قال: «و سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوي قرابته؟ قال لا بأس به يؤجر في ما يصنع و له أجر آخر بصلته قرابته. قلت و ان كان لا يرى ما أرى و هو ناصب؟ قال يخفف عنه بعض ما هو فيه».
أقول: و هذا ايضا مما ذكره ابن بابويه في كتابه [٢].
الحادي عشر-
ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك بإسناده الى على بن أبي حمزة [٣] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أحج و أصلي و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي؟ قال نعم تصدق عنه و صل عنه و لك أجر آخر بصلتك إياه».
قال ابن طاوس (قدس سره) يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات و يبقى الميت على عمومه.
الثاني عشر-
ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق (عليه السلام) [٤] انه قال: «يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت».
و هذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا من رجال ابى عبد الله (عليه السلام) و روى عن الرضا (عليه السلام) و قد دعا له الرضا و اثنى عليه فقال في ما كتبه (عليه السلام) [٥] «ان الله قد أيدك بحكمة و أنطقها على لسانك قد أحسنت و أصبت أصاب الله بك الرشاد و يسرك للخير و وفقك لطاعته».
الثالث عشر-
ما رواه ابن ابى عمير بطريق آخر عن الامام (عليه السلام) [٦] «يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت».
الرابع عشر-
ما رواه إسحاق بن عمار [٧] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
[١] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٢] ج ١ ص ١١٧ قال: «و يجوز أن يجعل الحي حجته أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أهله.».
[٣] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٤] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٥] الذكرى ص ٧٤.
[٦] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٧] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات. و ما في الكتاب يوافق ما في الذكرى و الوسائل القديمة، و في الوسائل الحديثة «محمد بن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله.».