الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٨ - أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة الحمد لله رب العالمين
(عليه السلام) [١] قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه هم شيئا».
قال في الفقيه [٢]: يعنى الشهادتين. قال: و يسمعهم ايضا السلام علينا و على عباد الله الصالحين.
و منها-
انه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدري ركوعه انتظار للداخلين ثم يرفع.
و يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن جابر الجعفي [٣] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) انى لؤم قوما فاركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم انتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا و إلا فارفع رأسك».
و روى في الكافي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن ابى جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «قلت له انى إمام مسجد الحي فاركع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راكع؟ قال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فان انقطعوا و إلا فانتصب قائما».
و منها-
أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين.
قال العلامة في المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه انه يستحب للمأمومين إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. و رواه الحسين بن سعيد في كتابه أيضا [٥]. انتهى.
أقول: و يدل عليه ايضا
ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن جميل عن
[١] الوسائل الباب ٦ من التشهد.
[٢] الوسائل الباب ٥٢ من صلاة الجماعة.
[٣] الوسائل الباب ٥٠ من صلاة الجماعة.
[٤] الوسائل الباب ٥٠ من صلاة الجماعة.
[٥] أورد في الوسائل في الباب ١٧ من القراءة روايات الحسين بن سعيد و لكنها تتضمن النهى عن قول «آمين» فقط و لم نقف على ما نقله من روايته الأمر بقول «الحمد لله رب العالمين» و قد نقل في البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦٢٣ عبارة المنتهى كما في المتن و لم يعقبها بشيء.