الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤ - هل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟
هل يقضى الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها».
و عن حفص في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «يقضى الصلاة التي أفاق فيها».
و عن على بن مهزيار في الصحيح [٢] قال: «سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».
و رواه في الفقيه في الصحيح عن على بن مهزيار ايضا [٣] و زاد فيه «و كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».
و عن ابى بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف- بالنظر الى الخلاف في أبي بصير- عن أحدهما (عليهما السلام) [٤] قال: «سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته؟ قال يقضى الصلاة التي أدرك وقتها».
و عن أبي أيوب عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أ يصلى ما فاته؟ قال لا شيء عليه».
و عن معمر بن عمر في الحسن اليه و هو مجهول [٦] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا».
و في الصحيح الى على بن محمد بن سليمان و هو مجهول [٧] قال: «كتبت الى الفقيه ابى الحسن العسكري (عليه السلام) اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».
و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٨] قال: «سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».
و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٩] «في الرجل يغمى عليه الأيام؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته».
[١] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٢] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٣] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٤] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٥] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٦] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٧] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٨] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٩] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.