الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣ - ، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
للميت فهو للميت إذا جعله له».
الرابع-
ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر بن يزيد [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يصلى عن الميت؟ قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك».
الخامس-
ما رواه الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام) [٢] «و عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف؟ قال لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف».
السادس-
ما رواه الشيخ بإسناده الى محمد بن ابى عمير عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) [٣] «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال يقضيه أولى الناس به».
السابع-
ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني بإسناده الى محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال يقضى عنه أولى الناس به».
الثامن- هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من الأصول [٥].
التاسع-
ما روى في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و يروى عنه ابن ابى عمير، قال هشام في كتابه: و عنه (عليه السلام) [٦] قال:
«قلت يصل الى الميت الدعاء و الصدقة و الصلاة و نحو هذا؟ قال نعم «قلت و يعلم من صنع ذلك به؟ قال نعم» ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه».
و ظاهره انه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب للسخط.
العاشر-
ما رواه على بن أبي حمزة في أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم
[١] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٤] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان. و الوارد «اولى الناس بميراثه».
[٥] الذكرى ص ٧٤ عن كتاب غياث سلطان الورى.
[٦] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.