الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٧ - المسألة الرابعة- في صلاة شدة الخوف
و رابعا- ان بلوغ التساهل في العبادات المبنية على التوقيف الى هذا الحد لا يخلو من تشريع و قول على الله سبحانه بغير علم «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِباً» [١] «أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» [٢] و نحوهما من الآيات المعتضدة بالروايات المستفيضة الدالة على النهى عن القول بما لم يثبت عنهم (عليهم السلام) و الأمر بالوقوف و التثبت و الرد إليهم في ما اشتبه منها [٣] و بالجملة فان الحق هنا ما ذكره الفاضلان المذكوران. و الله العالم.
المسألة الرابعة- في صلاة شدة الخوف
بمعنى انه ينتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة، و الضابط أن لا يتمكنوا من الصلاة على الوجه المتقدم، فإنهم يصلون فرادى كيفما أمكنهم وقوفا أو ركبانا أو مشاة، و يركعون و يسجدون مع الإمكان و إلا فبالإيماء، و يستقبلون القبلة مع الإمكان في جميع الصلاة أو بعضها و لو بتكبيرة الإحرام ان أمكن و إلا سقط ايضا. و هذه الأحكام كلها مجمع عليها بينهم.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و فضيل و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال فإنه يصلى كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفين و هي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء، فكانت تلك صلاتهم و لم يأمرهم بإعادة الصلاة».
و عن عبيد الله بن على الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال:
«صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك و تكبير، و المسايفة تكبير مع إيماء،
[١] سورة هود الآية ٢١.
[٢] سورة الأعراف الآية ٢٧.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من صفات القاضي و ما يجوز أن يقضى به.
[٤] الوسائل الباب ٤ من صلاة الخوف و المطاردة.
[٥] الوسائل الباب ٤ من صلاة الخوف و المطاردة.