الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - ، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
«و إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها و استرح منها فإنها دين».
الثاني-
ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر [١] «إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها و استرح منها فإنها دين».
الثالث-
ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار بإسناده الى محمد بن الحنفية في حديث الأذان لما اسرى بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [٢] الى قوله: «ثم قال حي على الصلاة قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي و جعلتها لي دينا».
إذا روى بفتح الدال الرابع-
ما رواه حريز بن عبد الله عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال يؤخر القضاء و يصلى صلاة ليلته تلك».
و أما قضاء الدين عن الميت
فلقضية الخثعمية [٤] لما سألت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله).
[١] الوسائل الباب ٥٢ من آداب السفر. و الحديث عن حماد عن الصادق «ع» نقلا عن لقمان و عليه يتحد الحديثان.
[٢] مستدرك الوسائل نوادر ما يتعلق بأبواب الأذان و الإقامة.
[٣] الوسائل الباب ٦١ من المواقيت عن كتاب غياث سلطان الورى.
[٤]
المذكور في سنن ابى داود ج ١ ص ٢٨٦ و غيره من كتب أحاديث العامة اللفظ الآتي أو ما قاربه: عن ابن عباس عن النبي (ص) «جاءته امرأة من خثعم فقالت ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أ فأحج عنه؟ قال نعم».
و رواه في تيسير الوصول ج ١ ص ٣٣١ عن الستة، و رواه في الوسائل عن الشيخ المفيد في المقنعة في الباب ٢٤ من وجوب الحج و شرائطه.
و في سنن البيهقي ج ٤ ص ٣٢٨ بعد أن نقل الحديث كما تقدم بعدة طرق و منها طريق سفيان قال قال سفيان و كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه «أو ينفعه ذلك؟
يا رسول الله «ص»؟ قال نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه».
ثم قال فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو. انتهى. و قد نقل ذلك الشيخ في الخلاف ص ١٥٦. نعم
في سنن النسائي ج ٢ ص ٥ عن ابن عباس قال: «قال رجل يا رسول الله «ص» ان ابى مات و لم يحج أ فأحج عنه؟ قال أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق».
فالحديث المنقول في الكتاب عن السيد باللفظ المتقدم لم نقف عليه في كتب الحديث و يجوز أن يكون قد تداخلت ألفاظ الحديث الثاني بالأول فظهر الحديث بهذه الصورة.