الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٢ ص
(٢)
الباب الرابع في اللواحق
٢ ص
(٣)
المقصد الأول- في القضاء
٢ ص
(٤)
المطلب (الأول)- في قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته
٢ ص
(٥)
المسألة الأولى موارد وجوب القضاء و عدمه
٢ ص
(٦)
هل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟
٣ ص
(٧)
تنبيهات
٨ ص
(٨)
الأول حكم المسلم المحكوم بكفره و المخالف إذا استبصر
٨ ص
(٩)
الثاني لو حصل الإغماء بفعل المكلف
١٠ ص
(١٠)
الثالث لو كان النوم على خلاف العادة
١٢ ص
(١١)
المسألة الثانية حكم تارك الصلاة و هل هو مرتد لو تركه مستحلا
١٤ ص
(١٢)
هل تقبل توبة المرتد الفطري؟
١٥ ص
(١٣)
المسألة الثالثة وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٨ ص
(١٤)
المسألة الرابعة من نسي الفائتة الواحدة من الخمس
١٨ ص
(١٥)
فروع
٢٠ ص
(١٦)
الأول من نسيها في السفر
٢٠ ص
(١٧)
الثاني حكم الفريضة المترددة من حيث الجهر و الإخفات
٢٠ ص
(١٨)
الثالث- لو تعددت الفائتة المجهولة
٢٠ ص
(١٩)
الرابع- لو فاتته فريضة معينة مرات لا يعلم عددها
٢٠ ص
(٢٠)
المسألة الخامسة هل يجب الترتيب بين الفوائت؟
٢٢ ص
(٢١)
المسألة السادسة الاعتبار في القصر و التمام و الجهر و الإخفات بحال الفوت
٢٥ ص
(٢٢)
المسألة السابعة قضاء النوافل الموقتة
٢٧ ص
(٢٣)
المسألة الثامنة هل يحسن الاحتياط في العبادات مطلقا؟
٢٩ ص
(٢٤)
المسألة التاسعة قضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره
٣١ ص
(٢٥)
المطلب الثاني- في القضاء عن الأموات
٣٢ ص
(٢٦)
، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
٣٢ ص
(٢٧)
المسألة الأولى هل يشرع قضاء ما لم تشتغل ذمة الميت به؟
٤٠ ص
(٢٨)
المسألة الثانية هل يجب الترتيب في القضاء عن الميت؟
٤٣ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة الاستئجار للصلاة و الصوم عن الميت
٤٤ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة القاضي و المقضي و المقضي عنه
٥٣ ص
(٣١)
فوائد
٥٧ ص
(٣٢)
الأولى عدم إجزاء الصدقة عن الصلاة
٥٧ ص
(٣٣)
الثانية- هل يشترط كمال الولي حال الوفاة؟
٥٧ ص
(٣٤)
الثالثة لو لم يجب القضاء على الولي أو لم يكن للميت ولي
٥٧ ص
(٣٥)
الرابعة الوصية بقضاء غير الولي
٦٠ ص
(٣٦)
الخامسة الترتيب بين فوائت الولي و الميت
٦٠ ص
(٣٧)
السادسة لو مات الولي
٦١ ص
(٣٨)
السابعة هل للولي الاستئجار؟
٦١ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في صلاة الجماعة
٦٢ ص
(٤٠)
الأخبار في فضل الجماعة
٦٢ ص
(٤١)
توجيه ما ظاهره وجوب الجماعة
٦٩ ص
(٤٢)
تتمة مهمة الأخبار في حضور جماعة المخالفين
٧١ ص
(٤٣)
(الأول) كيفية الصلاة مع المخالفين و اعتبار عدم المندوحة
٧٨ ص
(٤٤)
الثاني هل الصلاة معهم بعد الصلاة لنفسه أولا صلاة حقيقية؟
٨٠ ص
(٤٥)
الثالث القراءة خلف المخالف
٨١ ص
(٤٦)
الرابع لو ركع الإمام المخالف قبل إتمام المأموم الفاتحة
٨٢ ص
(٤٧)
الخامس
٨٣ ص
(٤٨)
المطلب الأول في الجماعة
٨٣ ص
(٤٩)
المسألة الأولى موارد وجوب الجماعة و استحبابها و حرمتها
٨٣ ص
(٥٠)
المسألة الثانية اشتراط العدد في الجماعة
٨٧ ص
(٥١)
أقل الجماعة اثنان
٨٨ ص
(٥٢)
قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب أو مستحب
٨٩ ص
(٥٣)
تأخر المرأة خلف الرجل في الجماعة
٩٤ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهدة
٩٥ ص
(٥٥)
تنبيهات
٩٨ ص
(٥٦)
الأول حكم المصلي بحذاء الباب و من يشاهده من المصلين
٩٨ ص
(٥٧)
الثاني جواز الحائل للمرأة
١٠٠ ص
(٥٨)
الثالث كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام
١٠٠ ص
(٥٩)
الرابع حيلولة النهر بين الامام و المأموم
١٠١ ص
(٦٠)
الخامس الصلاة بين الأساطين
١٠١ ص
(٦١)
السادس لو صلى في داره خلف امام المسجد و هو يشاهد الصفوف
١٠٢ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة اعتبار عدم التباعد في الجماعة و حده
١٠٣ ص
(٦٣)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٤)
الأول كيفية إحرام البعيد
١٠٧ ص
(٦٥)
الثاني حصول البعد بعد الاقتداء
١٠٨ ص
(٦٦)
المسألة الخامسة عدم علو الإمام بما يعتد به
١٠٨ ص
(٦٧)
فروع
١١١ ص
(٦٨)
الأول مقدار العلو المانع من صحة القدوة
١١١ ص
(٦٩)
الثاني لو صلى الإمام على سطح و المأموم على آخر
١١٢ ص
(٧٠)
المسألة السادسة عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام
١١٣ ص
(٧١)
(الأول) هل يجوز تساوي موقف الإمام و المأموم؟
١١٥ ص
(٧٢)
الثاني ما يعتبر به التساوي بين الإمام و المأموم
١١٦ ص
(٧٣)
الثالث هل يجوز استدارة المأمومين حول الكعبة؟
١١٨ ص
(٧٤)
المسألة السابعة نية الائتمام بإمام معين
١١٩ ص
(٧٥)
المقام (الأول) في وجوب نية الائتمام بإمام معين
١١٩ ص
(٧٦)
المقام الثاني- في ما لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام
١٢٠ ص
(٧٧)
المقام الثالث- في ما لو شكا في ما أضمراه من الإمامة أو الائتمام
١٢٢ ص
(٧٨)
المسألة الثامنة أقوال الفقهاء في القراءة خلف الإمام
١٢٣ ص
(٧٩)
الأخبار في القراءة خلف الإمام
١٢٦ ص
(٨٠)
فروع
١٣٦ ص
(٨١)
الأول- لو كان الامام ممن لا يقتدى به
١٣٦ ص
(٨٢)
الثاني استحباب التسبيح للمأموم
١٣٦ ص
(٨٣)
الثالث هل يستحب للمأموم الاستعاذة و دعاء الاستفتاح أم لا؟
١٣٦ ص
(٨٤)
الرابع توجيه دلالة موثق زرارة على القراءة خلف الإمام
١٣٧ ص
(٨٥)
المسألة التاسعة وجوب متابعة المأموم للإمام في الأفعال
١٣٨ ص
(٨٦)
الأولى- صورة تقدم المأموم في الرفع من الركوع و كذا من السجود
١٤٢ ص
(٨٧)
الثانية- صورة تقدم المأموم في الهوى للركوع و السجود
١٤٣ ص
(٨٨)
الثالثة- صورة تقدم المأموم سهوا أو ظنا منه بهوى الامام
١٤٣ ص
(٨٩)
فروع
١٤٤ ص
(٩٠)
الأول- لو كان الامام ممن لا يقتدى به
١٤٤ ص
(٩١)
الثاني- لو ترك المأموم الرجوع
١٤٥ ص
(٩٢)
الثالث هل تبطل القدوة بالتأخر عن الإمام بقدر ركن؟
١٤٥ ص
(٩٣)
الرابع- هل تبطل المتابعة و تنفسخ القدوة بالتأخر عن الامام بقدر ركن أم لا؟
١٤٥ ص
(٩٤)
المسألة العاشرة توافق نظم الصلاتين
١٤٧ ص
(٩٥)
(الأول) الاقتداء في اليومية بصلاة الكسوف و العيدين و بالعكس
١٤٨ ص
(٩٦)
الثاني اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية
١٤٨ ص
(٩٧)
الثالث اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
١٥٢ ص
(٩٨)
الرابع هل يجب بقاء الإمام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المقيم؟
١٥٣ ص
(٩٩)
الخامس هل يكره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس؟
١٥٤ ص
(١٠٠)
السادس اقتداء المتنفل بالمفترض و بالعكس و بالمتنفل
١٥٦ ص
(١٠١)
فروع
١٥٧ ص
(١٠٢)
الأول
١٥٧ ص
(١٠٣)
الثاني
١٥٧ ص
(١٠٤)
الثالث
١٥٧ ص
(١٠٥)
المسألة الحادية عشرة آداب الجماعة
١٥٧ ص
(١٠٦)
انه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أو صبيا الوقوف عن يمين الامام
١٥٨ ص
(١٠٧)
كيفية صلاة العراة جماعة و كذا النساء
١٥٨ ص
(١٠٨)
و منها- انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول
١٥٩ ص
(١٠٩)
فرعان
١٦٠ ص
(١١٠)
الأول- لو اقتدى بالإمام أصناف كالأحرار و العبيد و الرجال و النساء و الخناثى و الصبيان
١٦٠ ص
(١١١)
الثاني هل الأفضل وقوف الإمام وسط الصف؟
١٦١ ص
(١١٢)
و منها- استحباب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة
١٦٢ ص
(١١٣)
الأول هل تستحب الإعادة جماعة لمن صلى جماعة؟
١٦٣ ص
(١١٤)
الثاني هل تستحب الإعادة مع غير المفترض؟
١٦٥ ص
(١١٥)
الثالث أي الصلاتين هي الفرض؟
١٦٥ ص
(١١٦)
و منها- القرب من الامام
١٦٦ ص
(١١٧)
و منها- اقامة الصفوف و اعتدالها
١٦٦ ص
(١١٨)
و منها- تقارب الصفوف بعضها من بعض
١٦٩ ص
(١١٩)
و منها- انه يستحب تسبيح المأموم إذا فرغ من قراءته قبل الإمام
١٧٠ ص
(١٢٠)
و منها- ان الأفضل للإمام ان يصلى بصلاة أضعف من خلفه
١٧١ ص
(١٢١)
ان الأفضل للإمام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته
١٧٣ ص
(١٢٢)
ان الأفضل له ان يسمع من خلفه كل ما يقول من الأذكار
١٧٤ ص
(١٢٣)
انه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدري ركوعه انتظار للداخلين ثم يرفع
١٧٨ ص
(١٢٤)
أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة الحمد لله رب العالمين
١٧٨ ص
(١٢٥)
قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المقيم «قد قامت الصلاة»
١٧٩ ص
(١٢٦)
المسألة الثانية عشرة مكروهات الجماعة
١٨٠ ص
(١٢٧)
ان يقف المأموم وحده في الصف
١٨٠ ص
(١٢٨)
التنفل بعد قوله «قد قامت الصلاة»
١٨٤ ص
(١٢٩)
أن يخص نفسه بالدعاء
١٨٦ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في الامام
١٨٦ ص
(١٣١)
المسألة الأولى إمامة المرأة بمثلها في الفريضة
١٨٦ ص
(١٣٢)
المسألة الثانية اشتراط الذكورة و القيام و القراءة و الإتقان
١٩٣ ص
(١٣٣)
الأول لا يؤم القاعد و الناقص القائم و الكامل
١٩٣ ص
(١٣٤)
الثاني إمامة اللاحن و التمتام و الفأفاء و نحوهم
١٩٤ ص
(١٣٥)
الثالث لا تؤم المرأة الرجل
١٩٦ ص
(١٣٦)
المسألة الثالثة صاحب الإمارة و المسجد و المنزل أحق بالإمامة
١٩٧ ص
(١٣٧)
(أحدها)
١٩٧ ص
(١٣٨)
و ثانيها إمام الأصل أحق
٢٠٠ ص
(١٣٩)
ثالثها- لو أذن أحد الثلاثة لغيره
٢٠٠ ص
(١٤٠)
رابعها هل يقدم الهاشمي على غيره؟
٢٠١ ص
(١٤١)
المسألة الرابعة من يؤم القوم عند التشاح؟
٢٠٢ ص
(١٤٢)
(الأول) الاستدلال لتقدم الأفقه في الإمامة
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الثاني تفسير الأقرأ
٢٠٩ ص
(١٤٤)
الثالث اختلاف الفقهاء في ترتيب المرجحات
٢١٠ ص
(١٤٥)
المسألة الخامسة في الاستنابة لو عرض للإمام عارض
٢١٣ ص
(١٤٦)
الأخبار الواردة في المقام
٢١٣ ص
(١٤٧)
(أحدها) مواضع الاستنابة
٢١٦ ص
(١٤٨)
ثانيها هل تجب الاستنابة في موردها؟
٢١٧ ص
(١٤٩)
ثالثها استنابة المسبوق و من لم يكن من المأمومين
٢١٨ ص
(١٥٠)
رابعها انفراد بعض المأمومين بعد خروج الإمام
٢١٩ ص
(١٥١)
خامسها لا فرق بين تقديم الإمام و المأمومين
٢٢٠ ص
(١٥٢)
سادسها تقديم المسبوقين بعضهم بعد انقضاء صلاة الإمام
٢٢٠ ص
(١٥٣)
المسألة السادسة مواضع كراهة الإمامة
٢٢٢ ص
(١٥٤)
المسبوق
٢٢٢ ص
(١٥٥)
المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابي
٢٢٢ ص
(١٥٦)
الأغلف
٢٢٢ ص
(١٥٧)
امامة من يكرهه المأمومون
٢٢٤ ص
(١٥٨)
المتيمم بالمتوضئين
٢٢٦ ص
(١٥٩)
العبد
٢٢٧ ص
(١٦٠)
المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحاء
٢٢٩ ص
(١٦١)
امامة المسافر بالحاضر و بالعكس
٢٢٩ ص
(١٦٢)
المطلب الثالث في الأحكام
٢٣٠ ص
(١٦٣)
المسألة الأولى ظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة
٢٣٠ ص
(١٦٤)
المسألة الثانية لو خاف المأموم عند دخوله رفع الإمام رأسه
٢٣٤ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة هل يجوز للمأموم الانفراد لغير عذر؟
٢٣٧ ص
(١٦٦)
المسألة الرابعة هل تجب القراءة على المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين؟
٢٤٠ ص
(١٦٧)
فروع
٢٤٨ ص
(١٦٨)
الأول لو لم يمهل الإمام المسبوق للقراءة
٢٤٨ ص
(١٦٩)
الثاني وظيفة المسبوق في أخيرتيه
٢٤٨ ص
(١٧٠)
الثالث متابعة المسبوق للإمام في القنوت و التشهد
٢٤٩ ص
(١٧١)
الرابع متى يتم المسبوق صلاته؟
٢٥٠ ص
(١٧٢)
المسألة الخامسة أحوال المأموم في دخوله مع الإمام
٢٥٠ ص
(١٧٣)
أحدها- ان يدركه قبل الركوع
٢٥١ ص
(١٧٤)
الثانية- أن يدركه حال الركوع
٢٥١ ص
(١٧٥)
الثالثة- أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع
٢٥١ ص
(١٧٦)
الرابعة- ان يدركه و قد سجد سجدة واحدة
٢٥١ ص
(١٧٧)
الخامسة- أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة
٢٥١ ص
(١٧٨)
الأخبار الواردة في المقام و هل يجب الاستئناف لو دخل مع الإمام بعد الركوع؟
٢٥٢ ص
(١٧٩)
المسألة السادسة لو دخل الإمام و المأموم في النافلة
٢٥٧ ص
(١٨٠)
الأول- لو كان في نافلة فدخل الامام
٢٥٧ ص
(١٨١)
الثاني- ما لو كان في فريضة
٢٥٨ ص
(١٨٢)
الثالث- لو كان الداخل إمام الأصل
٢٦٠ ص
(١٨٣)
الرابع- ما لو كان الداخل اماما مخالفا و هو في الفريضة
٢٦٠ ص
(١٨٤)
المسألة السابعة هل يجوز الاقتداء بمن يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟
٢٦١ ص
(١٨٥)
المقصد الثالث في صلاة الخوف
٢٦٤ ص
(١٨٦)
المسألة الأولى هل يجب القصر في صلاة الخوف في الحضر؟
٢٦٥ ص
(١٨٧)
المسألة الثانية صلاة ذات الرقاع
٢٦٩ ص
(١٨٨)
شروط صلاة ذات الرقاع
٢٦٩ ص
(١٨٩)
أحدها- كون الخصم في غير جهة القبلة
٢٦٩ ص
(١٩٠)
ثانيها- أن يكون الخصم ذا قوة
٢٧٠ ص
(١٩١)
ثالثها- أن يكون في المسلمين كثرة
٢٧٠ ص
(١٩٢)
رابعها- عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين
٢٧٠ ص
(١٩٣)
كيفية صلاة ذات الرقاع و الأخبار الواردة في المقام
٢٧٠ ص
(١٩٤)
الأول- في سبب التسمية بذات الرقاع
٢٧٤ ص
(١٩٥)
الثاني انتظار الإمام الثانية بالقراءة أو تطويلها
٢٧٤ ص
(١٩٦)
الثالث- هل يجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند مفارقة الإمام أم لا؟
٢٧٦ ص
(١٩٧)
الرابع هل يبقى اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكما؟
٢٧٧ ص
(١٩٨)
الخامس نصيب كل من الفرقتين من صلاة المغرب في الخوف
٢٧٩ ص
(١٩٩)
السادس هل تقرأ الطائفة الثانية في ثالثة الإمام؟
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
السابع هل تخالف صلاة الخوف صلاة الجماعة؟
٢٨١ ص
(٢٠١)
الثامن- في جملة من الفروع
٢٨٢ ص
(٢٠٢)
الأول
٢٨٢ ص
(٢٠٣)
الثاني
٢٨٣ ص
(٢٠٤)
الثالث
٢٨٣ ص
(٢٠٥)
الرابع
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
الخامس
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
السادس
٢٨٣ ص
(٢٠٨)
السابع
٢٨٤ ص
(٢٠٩)
المسألة الثالثة صلاة بطن النخل و عسفان
٢٨٤ ص
(٢١٠)
المسألة الرابعة- في صلاة شدة الخوف
٢٨٧ ص
(٢١١)
فروع
٢٨٩ ص
(٢١٢)
الأول
٢٨٩ ص
(٢١٣)
الثاني
٢٩٠ ص
(٢١٤)
الثالث
٢٩٠ ص
(٢١٥)
الرابع
٢٩٠ ص
(٢١٦)
الخامس
٢٩٠ ص
(٢١٧)
المسألة الخامسة هل يفرق بين أسباب الخوف؟
٢٩١ ص
(٢١٨)
المسألة السادسة صلاة الموتحل و الغريق
٢٩٣ ص
(٢١٩)
المقصد الرابع في صلاة المسافر
٢٩٦ ص
(٢٢٠)
المطلب الأول- في شروط هذه الصلاة
٢٩٨ ص
(٢٢١)
الأول- اعتبار المسافة
٢٩٨ ص
(٢٢٢)
المقام الأول المسافة التي توجب القصر
٢٩٨ ص
(٢٢٣)
أولها تعريف الفرسخ و الميل و البريد
٣٠٠ ص
(٢٢٤)
ثانيها ما تعلم به المسافة الموجبة للقصر
٣٠٣ ص
(٢٢٥)
ثالثها لو اختلف السير و التقدير
٣٠٥ ص
(٢٢٦)
رابعها مبدأ التقدير
٣٠٥ ص
(٢٢٧)
خامسها لو قصد مسافة في زمان يخرج عن اسم المسافر
٣٠٦ ص
(٢٢٨)
سادسها اعتبار المسافة في سفر البحر
٣٠٧ ص
(٢٢٩)
سابعها وجوب القصر عند ثبوت المسافة
٣٠٧ ص
(٢٣٠)
ثامنها لو كان للبلد طريقان أحدهما المسافة
٣٠٩ ص
(٢٣١)
تاسعها لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ
٣١٠ ص
(٢٣٢)
عاشرها- لو تعارضت البينتان في المسافة
٣١١ ص
(٢٣٣)
المقام الثاني الأقوال في ما إذا كانت المسافة أربعة فصاعدا دون الثمانية
٣١٣ ص
(٢٣٤)
الموضع الأول- في نقل أخبار المسألة كملا و ذكر الأقوال
٣١٧ ص
(٢٣٥)
الموضع الثاني- في بيان ما هو المختار من الأقوال المتقدمة
٣٢٥ ص
(٢٣٦)
الثاني قصد المسافة
٣٢٨ ص
(٢٣٧)
هل يضم الأقل من المسافة من باقي الذهاب إلى الإياب؟
٣٣٠ ص
(٢٣٨)
الثالث استمرار قصد المسافة
٣٣٣ ص
(٢٣٩)
فروع
٣٣٤ ص
(٢٤٠)
الأول هل يعيد المسافر ما صلاه قصرا إذا رجع عن نيته أو تردد؟
٣٣٤ ص
(٢٤١)
الثاني المتردد بعد بلوغ المسافة
٣٣٦ ص
(٢٤٢)
الثالث من علق سفره على وجدان الرفقة
٣٣٧ ص
(٢٤٣)
الرابع انتظار الرفقة لا يوجب العدول
٣٣٨ ص
(٢٤٤)
الخامس هل يقصر المكره على سير المسافة؟
٣٣٩ ص
(٢٤٥)
الرابع عدم انقطاع السفر بأحد القواطع
٣٤٠ ص
(٢٤٦)
المقام الأول- في نية الإقامة عشرا و انقطاع السفر بها
٣٤١ ص
(٢٤٧)
الأول هل يشترط التوالي في عشرة الإقامة؟
٣٤٣ ص
(٢٤٨)
الثاني هل يكفي التلفيق في عشرة الإقامة؟
٣٤٧ ص
(٢٤٩)
الثالث القول بكفاية الخمسة في الإقامة و توجيه الرواية الدالة عليه
٣٤٩ ص
(٢٥٠)
الرابع ما هو المعتبر في ترخص المقيم دخولا و خروجا
٣٥٣ ص
(٢٥١)
الخامس الناوي للإقامة في أماكن متعددة
٣٥٦ ص
(٢٥٢)
السادس رجوع المقيم بعد إنشاء السفر
٣٥٧ ص
(٢٥٣)
المقام الثاني- في الملك أو المنزل الذي ينقطع به السفر
٣٥٩ ص
(٢٥٤)
الأخبار الواردة في المقام
٣٦٠ ص
(٢٥٥)
مورد اعتبار الاستيطان ستة أشهر في قاطعية السفر
٣٦٥ ص
(٢٥٦)
تنبيه في ذكر بعض الفروع
٣٧١ ص
(٢٥٧)
هل تكفي إقامة الأشهر الستة دفعة أو لا بد منها كل سنة؟
٣٧١ ص
(٢٥٨)
انه لا يشترط في الستة الأشهر التوالي
٣٧٢ ص
(٢٥٩)
انه يشترط أن تكون الصلاة في الستة المذكورة بنية الإقامة
٣٧٣ ص
(٢٦٠)
اشتراط الملك في المنزل و غيره
٣٧٣ ص
(٢٦١)
كون الاستيطان بعد تحقق الملك
٣٧٣ ص
(٢٦٢)
دوام الملك
٣٧٤ ص
(٢٦٣)
انه لا يشترط السكنى في الملك
٣٧٤ ص
(٢٦٤)
هل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟
٣٧٥ ص
(٢٦٥)
المقام الثالث- في مضى ثلاثين يوما مترددا
٣٧٩ ص
(٢٦٦)
الخامس أن يكون السفر سائغا
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
حكم السفر لصيد التجارة
٣٨٦ ص
(٢٦٨)
السادس أن لا يكون السفر عمله
٣٩٠ ص
(٢٦٩)
الأول ما يناط به الإتمام في من يكون السفر عملا له
٣٩٤ ص
(٢٧٠)
الثاني الضابط في كثرة السفر التي يجب بها الإتمام
٣٩٥ ص
(٢٧١)
الثالث من أقام في بلدة خمسة أيام بين سفرتيه
٣٩٩ ص
(٢٧٢)
الرابع كلام لبعض الأعيان ينتصر به المشهور و نقده
٤٠٠ ص
(٢٧٣)
السابع خفاء الجدران
٤٠٤ ص
(٢٧٤)
تنبيهات
٤٠٨ ص
(٢٧٥)
الأول تحقيق حد الترخص من جهة البيوت
٤٠٨ ص
(٢٧٦)
الثاني هل يفرق بين البلدان الصغار و الكبار في حد الترخص
٤١٠ ص
(٢٧٧)
الثالث حد الترخص في الإياب
٤١١ ص
(٢٧٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٤١٥ ص
(٢٧٩)
المسألة الأولى العدول عن نية الإقامة
٤١٥ ص
(٢٨٠)
الأول هل يرجع إلى التقصير بمجرد العدول أو يتوقف على قصد المسافة؟
٤١٦ ص
(٢٨١)
الثاني هل يتم ناوي الإقامة بعد العدول لو صلى الصبح أو المغرب؟
٤١٧ ص
(٢٨٢)
الثالث هل يتم ناوي الإقامة بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟
٤١٨ ص
(٢٨٣)
الرابع ما يناط به وجوب الإتمام بعد العدول عن نية الإقامة؟
٤٢١ ص
(٢٨٤)
أحدها- الصلاة
٤٢١ ص
(٢٨٥)
ثانيها- كون الصلاة فريضة
٤٢١ ص
(٢٨٦)
ثالثها- كون الصلاة تماما
٤٢٢ ص
(٢٨٧)
الخامس هل يعتبر في البقاء على التمام الإتمام بعد نية الإقامة؟
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
المسألة الثانية من أتم في مورد القصر
٤٢٦ ص
(٢٨٩)
الأول- أن يتم عالما عامدا
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
المقام الثاني- أن يتم جاهلا
٤٢٩ ص
(٢٩١)
المقام الثالث- أن يتم ناسيا
٤٣٢ ص
(٢٩٢)
المقام الرابع- لو قصر من فرضه التمام
٤٣٦ ص
(٢٩٣)
المسألة الثالثة حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة
٤٣٨ ص
(٢٩٤)
الأخبار الواردة في المقام
٤٣٨ ص
(٢٩٥)
تنبيهات
٤٥٥ ص
(٢٩٦)
الأول- في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام
٤٥٥ ص
(٢٩٧)
الأول- في الحرمين الشريفين
٤٥٥ ص
(٢٩٨)
ثانيها- في الكوفة
٤٥٩ ص
(٢٩٩)
ثالثها- في الحائر المقدس
٤٦٢ ص
(٣٠٠)
التنبيه الثاني ما نقل من وجوب الإتمام في المواضع الأربعة
٤٦٥ ص
(٣٠١)
الثالث التخيير في المواضع الأربعة لا يجري في الصوم
٤٦٦ ص
(٣٠٢)
الرابع حكم النافلة الساقطة في السفر في الأماكن الأربعة
٤٦٧ ص
(٣٠٣)
الخامس نية القصر و الإتمام في الصلاة في الأماكن الأربعة
٤٦٩ ص
(٣٠٤)
السادس
٤٧١ ص
(٣٠٥)
السابع حكم فوائت الأمكنة الأربعة
٤٧١ ص
(٣٠٦)
الثامن هل يتم فيها من عليه فائتة؟
٤٧١ ص
(٣٠٧)
التاسع- لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات
٤٧٢ ص
(٣٠٨)
المسألة الرابعة لو دخل الوقت في الحضر ثم سافر قبل الصلاة
٤٧٢ ص
(٣٠٩)
المسألة الخامسة لو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت في السفر
٤٨٠ ص
(٣١٠)
المسألة السادسة- لو نوى الإقامة في موضع و صلى تماما ثم خرج الى ما دون المسافة
٤٨٣ ص
(٣١١)
الأولى- ان يعزم على المفارقة و عدم العود الى موضع الإقامة
٤٨٤ ص
(٣١٢)
الثانية- أن يعزم على العود الى موضع إقامته و الإقامة عشرة مستأنفة
٤٨٥ ص
(٣١٣)
الثالثة- أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة
٤٨٥ ص
(٣١٤)
الرابعة- أن يعزم على العود و يتردد في إقامة العشرة و عدمها
٤٨٧ ص
(٣١٥)
الخامسة- الصورة بحالها و ان يكون ذاهلا عن الإقامة و عدمها
٤٨٨ ص
(٣١٦)
فائدة جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع
٤٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٥ - المقام الثاني الأقوال في ما إذا كانت المسافة أربعة فصاعدا دون الثمانية

صلاة السفر ركعتين. و الى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين و هو الظاهر عندي من الأخبار كما سيسفر عنه ان شاء الله تعالى صبح التحقيق أى اسفار إلا ان عبارة الشيخ ابن ابى عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة، و ذلك فان الحق في هذا المقام أن يقال انه لا ريب أن المسافة الموجبة للتقصير انما هي ثمانية فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتدة في الذهاب خاصة أو ملفقة من الذهاب و الإياب، و حينئذ فمن قصد أربعة فراسخ مريدا للرجوع من غير ان يقطع سفره بإقامة العشرة و لا بالمرور على منزل يقطع سفره و لا مضى ثلاثين يوما مترددا فإنه يجب عليه التقصير و يصدق عليه ان مسافة سفره ثمانية فراسخ لان السفر لا خصوصية له بالذهاب خاصة. و نظيره من قصد ثمانية فراسخ و هي المسافة المتفق على وجوب التقصير فيها ثم اتفق جلوسه على رأس أربعة فراسخ أياما لبعض المطالب و الأغراض، فان جلوسه تلك المدة ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المذكورة لا يخرجه عن كونه مسافرا و لا كون سفره ثمانية فراسخ. و حينئذ فإن كان ما ذكره ابن ابى عقيل في هذه العبارة من قوله: «أو ما دون عشرة أيام» إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى انه يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع الى ما ذكرناه و نسبته الى آل الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) في محله، لانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى، و إلا كان هذا قولا آخر و لا وجه لنسبته إليهم (صلوات الله عليهم) باعتبار التخصيص بالعشرة، إذ يمكن ان يرجع بعد عشرين يوما و لم ينقطع سفره بإقامة العشرة في موضع.

و سادسها- ما ذهب اليه السيد السند (قدس سره) في المدارك من القول بالتخيير بمجرد قصد الأربعة أراد الرجوع أو لم يرد، و نقله عن الشيخ في التهذيب و جده.

قال (قدس سره) بعد البحث في المسألة: و جمع الشيخ في كتابي الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخر و هو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب و اخبار