الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦ - ، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
على الميت» أي التي كانت على الميت أيام حياته. و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التاسع عشر-
ما رواه حماد بن عثمان في كتابه [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه و يقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان، أخوه في الدين».
العشرون-
ما رواه عبد الله بن جندب [٢] قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) اسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر و الخير أثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به و ان كان أحدهما حيا و الآخر ميتا؟ فكتب الى: أما الميت فحسن جائز و أما الحي فلا إلا البر و الصلة».
قال السيد:
لا يراد بهذه الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.
الحادي و العشرون- ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري [٣] انه كتب الى الكاظم مثله و أجابه بمثله.
الثاني و العشرون-
ما رواه ابان بن عثمان عن على بن مسمع [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أمي هلكت و لم أتصدق بصدقة. كما تقدم الى قوله أ فيلحق ذلك بها؟ قال (عليه السلام) نعم. قلت و الحج؟ قال نعم. قلت و الصلاة؟ قال نعم. قال ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك ايضا عن الصوم فقال نعم».
الثالث و العشرون-
ما رواه الكليني بإسناده الى محمد بن مروان [٥] قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما يمنع الرجل منكم أن يبر و الدية حيين و ميتين يصلى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده الله ببره و صلته خيرا كثيرا».
[١] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٤] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٥] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.