الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥ - ، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
يقول: يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت».
الخامس عشر-
روى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) [١] «يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و العتق».
السادس عشر-
ما رواه عمر بن محمد بن يزيد [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه و يقال ان هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان، أخوه في الدين».
قال السيد (رحمه الله) «أخوه في الدين» إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات.
السابع عشر-
ما رواه على بن يقطين- و كان عظيم القدر عند ابى الحسن موسى (عليه السلام) له كتاب المسائل- عنه (عليه السلام) [٣] قال: «و عن الرجل يتصدق عن الميت و يصوم و يعتق و يصلى؟ قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت».
الثامن عشر-
ما رواه على بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال حدثني كردين [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصدقة و الحج و الصوم يلحق الميت؟
قال نعم. قال فقال هذا القاضي خلفي و هو لا يرى ذلك. قال قلت و ما أنا و ذا فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه. قال فضحك. قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة على الميت أ تلحق به. قال نعم. قال: و سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت انى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها؟ قال نعم. قلت افترى غير ذلك؟ قال نعم نصف عنك و نصف عنها. قلت أ يلحق بها؟ قال نعم».
قال السيد: قوله «الصلاة
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٧ و في الوسائل الباب ٢٨ من الاحتضار.
[٢] الذكرى ص ٧٤ عن كتاب غياث سلطان الورى.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٤] الذكرى ص ٧٤ و في الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.