الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥١ - الثاني اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية
الصحيح عن حماد [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر. الحديث».
و ما رواه في التهذيب عن محمد بن على [٢] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم و ليجعل الأخيرتين سبحة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابى العباس الفضل بن عبد الملك- و رواه في الفقيه عن الفضل بن عبد الملك- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم، و ان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر».
و رواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه (عليه السلام) [٤] مثله الى قوله «و يسلم».
و روى في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٥] قال: «إذا صلى المسافر خلف قوم حضور. الحديث بتمامه».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و ان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة».
قال في التهذيب: و فقه هذا الحديث انه انما قال: «ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين» لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين
[١] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
[٣] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة. و لم ينقل فيه رواية الفضل عن الفقيه كما لم تجدها في الفقيه في مظانها نعم في الوافي باب (ائتمام كل من المسافر و المقيم بالآخر) نقلها عن التهذيب و الفقيه.
[٤] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
[٥] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
[٦] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.