الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣١ - المسألة الأولى ظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة
ابن ابى عمير ان الصادق (عليه السلام) [١] قال: «في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال ليس عليهم اعادة».
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انه على غير طهر».
و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [٣] قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال لا اعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع».
و عن عبد الله بن بكير في الموثق به [٤] قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن نعلم؟ قال لا بأس».
و عن عبد الله بن ابى يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا [٥] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء؟ فقال ليس عليهم اعادة و عليه هو أن يعيد».
و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] انه قال: «في رجل يصلى بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبلة؟ قال ليس عليهم اعادة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٧] قال: «من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة و ليس عليهم أن يعيدوا، و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك. قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج الى خراسان و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال هذا عنه موضوع».
و بإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [٨]
[١] الوسائل الباب ٣٧ من صلاة الجماعة.
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.
[٣] الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.
[٤] الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.
[٥] الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.
[٦] الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجماعة.
[٧] الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.
[٨] الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.