الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - ، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
السلام) [١] قال: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
العاشر-
ما رواه حماد بن عثمان في كتابه [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله اجره و ينعم بذلك الميت».
قال الشهيد: و روى يونس عن العلاء عن عبد الله بن ابى يعفور عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و الفعل الحسن».
و مما يصلح هنا
ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد [٤] قال:
«كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين و عن والديه في كل يوم ركعتين. قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال لان الفراش للولد.
قال: و كان يقرأ فيهما القدر و الكوثر».
قال: «فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب، و هو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.
قال في الذخيرة: قلت يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف في وقوع الصلاة عن الميت ثم في عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد، و سيجيء ما يدل على اتفاق الإمامية على وقوع الصلاة عن الميت و عدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد.
و لعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوص بالعامة أو مستند الى بعض الأصحاب المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممن لا يرون مخالفته قادحة في الإجماع.
ثم ذكر السيد (قدس سره) ان الصلاة دين و كل دين يقضى عن الميت، أما ان الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث:
الأول-
ما رواه حماد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] في اخباره عن لقمان (عليه السلام)
[١] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
[٤] الوسائل الباب ٢٨ من الاحتضار. و في التهذيب ج ١ ص ١٣٢ و الوسائل.
[٥] الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
«و كان يقرأ فيهما انا أنزلناه في ليلة القدر و انا أعطيناك الكوثر».