الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٢ ص
(٢)
الباب الرابع في اللواحق
٢ ص
(٣)
المقصد الأول- في القضاء
٢ ص
(٤)
المطلب (الأول)- في قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته
٢ ص
(٥)
المسألة الأولى موارد وجوب القضاء و عدمه
٢ ص
(٦)
هل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟
٣ ص
(٧)
تنبيهات
٨ ص
(٨)
الأول حكم المسلم المحكوم بكفره و المخالف إذا استبصر
٨ ص
(٩)
الثاني لو حصل الإغماء بفعل المكلف
١٠ ص
(١٠)
الثالث لو كان النوم على خلاف العادة
١٢ ص
(١١)
المسألة الثانية حكم تارك الصلاة و هل هو مرتد لو تركه مستحلا
١٤ ص
(١٢)
هل تقبل توبة المرتد الفطري؟
١٥ ص
(١٣)
المسألة الثالثة وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٨ ص
(١٤)
المسألة الرابعة من نسي الفائتة الواحدة من الخمس
١٨ ص
(١٥)
فروع
٢٠ ص
(١٦)
الأول من نسيها في السفر
٢٠ ص
(١٧)
الثاني حكم الفريضة المترددة من حيث الجهر و الإخفات
٢٠ ص
(١٨)
الثالث- لو تعددت الفائتة المجهولة
٢٠ ص
(١٩)
الرابع- لو فاتته فريضة معينة مرات لا يعلم عددها
٢٠ ص
(٢٠)
المسألة الخامسة هل يجب الترتيب بين الفوائت؟
٢٢ ص
(٢١)
المسألة السادسة الاعتبار في القصر و التمام و الجهر و الإخفات بحال الفوت
٢٥ ص
(٢٢)
المسألة السابعة قضاء النوافل الموقتة
٢٧ ص
(٢٣)
المسألة الثامنة هل يحسن الاحتياط في العبادات مطلقا؟
٢٩ ص
(٢٤)
المسألة التاسعة قضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره
٣١ ص
(٢٥)
المطلب الثاني- في القضاء عن الأموات
٣٢ ص
(٢٦)
، أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة
٣٢ ص
(٢٧)
المسألة الأولى هل يشرع قضاء ما لم تشتغل ذمة الميت به؟
٤٠ ص
(٢٨)
المسألة الثانية هل يجب الترتيب في القضاء عن الميت؟
٤٣ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة الاستئجار للصلاة و الصوم عن الميت
٤٤ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة القاضي و المقضي و المقضي عنه
٥٣ ص
(٣١)
فوائد
٥٧ ص
(٣٢)
الأولى عدم إجزاء الصدقة عن الصلاة
٥٧ ص
(٣٣)
الثانية- هل يشترط كمال الولي حال الوفاة؟
٥٧ ص
(٣٤)
الثالثة لو لم يجب القضاء على الولي أو لم يكن للميت ولي
٥٧ ص
(٣٥)
الرابعة الوصية بقضاء غير الولي
٦٠ ص
(٣٦)
الخامسة الترتيب بين فوائت الولي و الميت
٦٠ ص
(٣٧)
السادسة لو مات الولي
٦١ ص
(٣٨)
السابعة هل للولي الاستئجار؟
٦١ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في صلاة الجماعة
٦٢ ص
(٤٠)
الأخبار في فضل الجماعة
٦٢ ص
(٤١)
توجيه ما ظاهره وجوب الجماعة
٦٩ ص
(٤٢)
تتمة مهمة الأخبار في حضور جماعة المخالفين
٧١ ص
(٤٣)
(الأول) كيفية الصلاة مع المخالفين و اعتبار عدم المندوحة
٧٨ ص
(٤٤)
الثاني هل الصلاة معهم بعد الصلاة لنفسه أولا صلاة حقيقية؟
٨٠ ص
(٤٥)
الثالث القراءة خلف المخالف
٨١ ص
(٤٦)
الرابع لو ركع الإمام المخالف قبل إتمام المأموم الفاتحة
٨٢ ص
(٤٧)
الخامس
٨٣ ص
(٤٨)
المطلب الأول في الجماعة
٨٣ ص
(٤٩)
المسألة الأولى موارد وجوب الجماعة و استحبابها و حرمتها
٨٣ ص
(٥٠)
المسألة الثانية اشتراط العدد في الجماعة
٨٧ ص
(٥١)
أقل الجماعة اثنان
٨٨ ص
(٥٢)
قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب أو مستحب
٨٩ ص
(٥٣)
تأخر المرأة خلف الرجل في الجماعة
٩٤ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهدة
٩٥ ص
(٥٥)
تنبيهات
٩٨ ص
(٥٦)
الأول حكم المصلي بحذاء الباب و من يشاهده من المصلين
٩٨ ص
(٥٧)
الثاني جواز الحائل للمرأة
١٠٠ ص
(٥٨)
الثالث كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام
١٠٠ ص
(٥٩)
الرابع حيلولة النهر بين الامام و المأموم
١٠١ ص
(٦٠)
الخامس الصلاة بين الأساطين
١٠١ ص
(٦١)
السادس لو صلى في داره خلف امام المسجد و هو يشاهد الصفوف
١٠٢ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة اعتبار عدم التباعد في الجماعة و حده
١٠٣ ص
(٦٣)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٤)
الأول كيفية إحرام البعيد
١٠٧ ص
(٦٥)
الثاني حصول البعد بعد الاقتداء
١٠٨ ص
(٦٦)
المسألة الخامسة عدم علو الإمام بما يعتد به
١٠٨ ص
(٦٧)
فروع
١١١ ص
(٦٨)
الأول مقدار العلو المانع من صحة القدوة
١١١ ص
(٦٩)
الثاني لو صلى الإمام على سطح و المأموم على آخر
١١٢ ص
(٧٠)
المسألة السادسة عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام
١١٣ ص
(٧١)
(الأول) هل يجوز تساوي موقف الإمام و المأموم؟
١١٥ ص
(٧٢)
الثاني ما يعتبر به التساوي بين الإمام و المأموم
١١٦ ص
(٧٣)
الثالث هل يجوز استدارة المأمومين حول الكعبة؟
١١٨ ص
(٧٤)
المسألة السابعة نية الائتمام بإمام معين
١١٩ ص
(٧٥)
المقام (الأول) في وجوب نية الائتمام بإمام معين
١١٩ ص
(٧٦)
المقام الثاني- في ما لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام
١٢٠ ص
(٧٧)
المقام الثالث- في ما لو شكا في ما أضمراه من الإمامة أو الائتمام
١٢٢ ص
(٧٨)
المسألة الثامنة أقوال الفقهاء في القراءة خلف الإمام
١٢٣ ص
(٧٩)
الأخبار في القراءة خلف الإمام
١٢٦ ص
(٨٠)
فروع
١٣٦ ص
(٨١)
الأول- لو كان الامام ممن لا يقتدى به
١٣٦ ص
(٨٢)
الثاني استحباب التسبيح للمأموم
١٣٦ ص
(٨٣)
الثالث هل يستحب للمأموم الاستعاذة و دعاء الاستفتاح أم لا؟
١٣٦ ص
(٨٤)
الرابع توجيه دلالة موثق زرارة على القراءة خلف الإمام
١٣٧ ص
(٨٥)
المسألة التاسعة وجوب متابعة المأموم للإمام في الأفعال
١٣٨ ص
(٨٦)
الأولى- صورة تقدم المأموم في الرفع من الركوع و كذا من السجود
١٤٢ ص
(٨٧)
الثانية- صورة تقدم المأموم في الهوى للركوع و السجود
١٤٣ ص
(٨٨)
الثالثة- صورة تقدم المأموم سهوا أو ظنا منه بهوى الامام
١٤٣ ص
(٨٩)
فروع
١٤٤ ص
(٩٠)
الأول- لو كان الامام ممن لا يقتدى به
١٤٤ ص
(٩١)
الثاني- لو ترك المأموم الرجوع
١٤٥ ص
(٩٢)
الثالث هل تبطل القدوة بالتأخر عن الإمام بقدر ركن؟
١٤٥ ص
(٩٣)
الرابع- هل تبطل المتابعة و تنفسخ القدوة بالتأخر عن الامام بقدر ركن أم لا؟
١٤٥ ص
(٩٤)
المسألة العاشرة توافق نظم الصلاتين
١٤٧ ص
(٩٥)
(الأول) الاقتداء في اليومية بصلاة الكسوف و العيدين و بالعكس
١٤٨ ص
(٩٦)
الثاني اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية
١٤٨ ص
(٩٧)
الثالث اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
١٥٢ ص
(٩٨)
الرابع هل يجب بقاء الإمام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المقيم؟
١٥٣ ص
(٩٩)
الخامس هل يكره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس؟
١٥٤ ص
(١٠٠)
السادس اقتداء المتنفل بالمفترض و بالعكس و بالمتنفل
١٥٦ ص
(١٠١)
فروع
١٥٧ ص
(١٠٢)
الأول
١٥٧ ص
(١٠٣)
الثاني
١٥٧ ص
(١٠٤)
الثالث
١٥٧ ص
(١٠٥)
المسألة الحادية عشرة آداب الجماعة
١٥٧ ص
(١٠٦)
انه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أو صبيا الوقوف عن يمين الامام
١٥٨ ص
(١٠٧)
كيفية صلاة العراة جماعة و كذا النساء
١٥٨ ص
(١٠٨)
و منها- انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول
١٥٩ ص
(١٠٩)
فرعان
١٦٠ ص
(١١٠)
الأول- لو اقتدى بالإمام أصناف كالأحرار و العبيد و الرجال و النساء و الخناثى و الصبيان
١٦٠ ص
(١١١)
الثاني هل الأفضل وقوف الإمام وسط الصف؟
١٦١ ص
(١١٢)
و منها- استحباب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة
١٦٢ ص
(١١٣)
الأول هل تستحب الإعادة جماعة لمن صلى جماعة؟
١٦٣ ص
(١١٤)
الثاني هل تستحب الإعادة مع غير المفترض؟
١٦٥ ص
(١١٥)
الثالث أي الصلاتين هي الفرض؟
١٦٥ ص
(١١٦)
و منها- القرب من الامام
١٦٦ ص
(١١٧)
و منها- اقامة الصفوف و اعتدالها
١٦٦ ص
(١١٨)
و منها- تقارب الصفوف بعضها من بعض
١٦٩ ص
(١١٩)
و منها- انه يستحب تسبيح المأموم إذا فرغ من قراءته قبل الإمام
١٧٠ ص
(١٢٠)
و منها- ان الأفضل للإمام ان يصلى بصلاة أضعف من خلفه
١٧١ ص
(١٢١)
ان الأفضل للإمام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته
١٧٣ ص
(١٢٢)
ان الأفضل له ان يسمع من خلفه كل ما يقول من الأذكار
١٧٤ ص
(١٢٣)
انه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدري ركوعه انتظار للداخلين ثم يرفع
١٧٨ ص
(١٢٤)
أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة الحمد لله رب العالمين
١٧٨ ص
(١٢٥)
قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المقيم «قد قامت الصلاة»
١٧٩ ص
(١٢٦)
المسألة الثانية عشرة مكروهات الجماعة
١٨٠ ص
(١٢٧)
ان يقف المأموم وحده في الصف
١٨٠ ص
(١٢٨)
التنفل بعد قوله «قد قامت الصلاة»
١٨٤ ص
(١٢٩)
أن يخص نفسه بالدعاء
١٨٦ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في الامام
١٨٦ ص
(١٣١)
المسألة الأولى إمامة المرأة بمثلها في الفريضة
١٨٦ ص
(١٣٢)
المسألة الثانية اشتراط الذكورة و القيام و القراءة و الإتقان
١٩٣ ص
(١٣٣)
الأول لا يؤم القاعد و الناقص القائم و الكامل
١٩٣ ص
(١٣٤)
الثاني إمامة اللاحن و التمتام و الفأفاء و نحوهم
١٩٤ ص
(١٣٥)
الثالث لا تؤم المرأة الرجل
١٩٦ ص
(١٣٦)
المسألة الثالثة صاحب الإمارة و المسجد و المنزل أحق بالإمامة
١٩٧ ص
(١٣٧)
(أحدها)
١٩٧ ص
(١٣٨)
و ثانيها إمام الأصل أحق
٢٠٠ ص
(١٣٩)
ثالثها- لو أذن أحد الثلاثة لغيره
٢٠٠ ص
(١٤٠)
رابعها هل يقدم الهاشمي على غيره؟
٢٠١ ص
(١٤١)
المسألة الرابعة من يؤم القوم عند التشاح؟
٢٠٢ ص
(١٤٢)
(الأول) الاستدلال لتقدم الأفقه في الإمامة
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الثاني تفسير الأقرأ
٢٠٩ ص
(١٤٤)
الثالث اختلاف الفقهاء في ترتيب المرجحات
٢١٠ ص
(١٤٥)
المسألة الخامسة في الاستنابة لو عرض للإمام عارض
٢١٣ ص
(١٤٦)
الأخبار الواردة في المقام
٢١٣ ص
(١٤٧)
(أحدها) مواضع الاستنابة
٢١٦ ص
(١٤٨)
ثانيها هل تجب الاستنابة في موردها؟
٢١٧ ص
(١٤٩)
ثالثها استنابة المسبوق و من لم يكن من المأمومين
٢١٨ ص
(١٥٠)
رابعها انفراد بعض المأمومين بعد خروج الإمام
٢١٩ ص
(١٥١)
خامسها لا فرق بين تقديم الإمام و المأمومين
٢٢٠ ص
(١٥٢)
سادسها تقديم المسبوقين بعضهم بعد انقضاء صلاة الإمام
٢٢٠ ص
(١٥٣)
المسألة السادسة مواضع كراهة الإمامة
٢٢٢ ص
(١٥٤)
المسبوق
٢٢٢ ص
(١٥٥)
المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابي
٢٢٢ ص
(١٥٦)
الأغلف
٢٢٢ ص
(١٥٧)
امامة من يكرهه المأمومون
٢٢٤ ص
(١٥٨)
المتيمم بالمتوضئين
٢٢٦ ص
(١٥٩)
العبد
٢٢٧ ص
(١٦٠)
المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحاء
٢٢٩ ص
(١٦١)
امامة المسافر بالحاضر و بالعكس
٢٢٩ ص
(١٦٢)
المطلب الثالث في الأحكام
٢٣٠ ص
(١٦٣)
المسألة الأولى ظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة
٢٣٠ ص
(١٦٤)
المسألة الثانية لو خاف المأموم عند دخوله رفع الإمام رأسه
٢٣٤ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة هل يجوز للمأموم الانفراد لغير عذر؟
٢٣٧ ص
(١٦٦)
المسألة الرابعة هل تجب القراءة على المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين؟
٢٤٠ ص
(١٦٧)
فروع
٢٤٨ ص
(١٦٨)
الأول لو لم يمهل الإمام المسبوق للقراءة
٢٤٨ ص
(١٦٩)
الثاني وظيفة المسبوق في أخيرتيه
٢٤٨ ص
(١٧٠)
الثالث متابعة المسبوق للإمام في القنوت و التشهد
٢٤٩ ص
(١٧١)
الرابع متى يتم المسبوق صلاته؟
٢٥٠ ص
(١٧٢)
المسألة الخامسة أحوال المأموم في دخوله مع الإمام
٢٥٠ ص
(١٧٣)
أحدها- ان يدركه قبل الركوع
٢٥١ ص
(١٧٤)
الثانية- أن يدركه حال الركوع
٢٥١ ص
(١٧٥)
الثالثة- أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع
٢٥١ ص
(١٧٦)
الرابعة- ان يدركه و قد سجد سجدة واحدة
٢٥١ ص
(١٧٧)
الخامسة- أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة
٢٥١ ص
(١٧٨)
الأخبار الواردة في المقام و هل يجب الاستئناف لو دخل مع الإمام بعد الركوع؟
٢٥٢ ص
(١٧٩)
المسألة السادسة لو دخل الإمام و المأموم في النافلة
٢٥٧ ص
(١٨٠)
الأول- لو كان في نافلة فدخل الامام
٢٥٧ ص
(١٨١)
الثاني- ما لو كان في فريضة
٢٥٨ ص
(١٨٢)
الثالث- لو كان الداخل إمام الأصل
٢٦٠ ص
(١٨٣)
الرابع- ما لو كان الداخل اماما مخالفا و هو في الفريضة
٢٦٠ ص
(١٨٤)
المسألة السابعة هل يجوز الاقتداء بمن يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟
٢٦١ ص
(١٨٥)
المقصد الثالث في صلاة الخوف
٢٦٤ ص
(١٨٦)
المسألة الأولى هل يجب القصر في صلاة الخوف في الحضر؟
٢٦٥ ص
(١٨٧)
المسألة الثانية صلاة ذات الرقاع
٢٦٩ ص
(١٨٨)
شروط صلاة ذات الرقاع
٢٦٩ ص
(١٨٩)
أحدها- كون الخصم في غير جهة القبلة
٢٦٩ ص
(١٩٠)
ثانيها- أن يكون الخصم ذا قوة
٢٧٠ ص
(١٩١)
ثالثها- أن يكون في المسلمين كثرة
٢٧٠ ص
(١٩٢)
رابعها- عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين
٢٧٠ ص
(١٩٣)
كيفية صلاة ذات الرقاع و الأخبار الواردة في المقام
٢٧٠ ص
(١٩٤)
الأول- في سبب التسمية بذات الرقاع
٢٧٤ ص
(١٩٥)
الثاني انتظار الإمام الثانية بالقراءة أو تطويلها
٢٧٤ ص
(١٩٦)
الثالث- هل يجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند مفارقة الإمام أم لا؟
٢٧٦ ص
(١٩٧)
الرابع هل يبقى اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكما؟
٢٧٧ ص
(١٩٨)
الخامس نصيب كل من الفرقتين من صلاة المغرب في الخوف
٢٧٩ ص
(١٩٩)
السادس هل تقرأ الطائفة الثانية في ثالثة الإمام؟
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
السابع هل تخالف صلاة الخوف صلاة الجماعة؟
٢٨١ ص
(٢٠١)
الثامن- في جملة من الفروع
٢٨٢ ص
(٢٠٢)
الأول
٢٨٢ ص
(٢٠٣)
الثاني
٢٨٣ ص
(٢٠٤)
الثالث
٢٨٣ ص
(٢٠٥)
الرابع
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
الخامس
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
السادس
٢٨٣ ص
(٢٠٨)
السابع
٢٨٤ ص
(٢٠٩)
المسألة الثالثة صلاة بطن النخل و عسفان
٢٨٤ ص
(٢١٠)
المسألة الرابعة- في صلاة شدة الخوف
٢٨٧ ص
(٢١١)
فروع
٢٨٩ ص
(٢١٢)
الأول
٢٨٩ ص
(٢١٣)
الثاني
٢٩٠ ص
(٢١٤)
الثالث
٢٩٠ ص
(٢١٥)
الرابع
٢٩٠ ص
(٢١٦)
الخامس
٢٩٠ ص
(٢١٧)
المسألة الخامسة هل يفرق بين أسباب الخوف؟
٢٩١ ص
(٢١٨)
المسألة السادسة صلاة الموتحل و الغريق
٢٩٣ ص
(٢١٩)
المقصد الرابع في صلاة المسافر
٢٩٦ ص
(٢٢٠)
المطلب الأول- في شروط هذه الصلاة
٢٩٨ ص
(٢٢١)
الأول- اعتبار المسافة
٢٩٨ ص
(٢٢٢)
المقام الأول المسافة التي توجب القصر
٢٩٨ ص
(٢٢٣)
أولها تعريف الفرسخ و الميل و البريد
٣٠٠ ص
(٢٢٤)
ثانيها ما تعلم به المسافة الموجبة للقصر
٣٠٣ ص
(٢٢٥)
ثالثها لو اختلف السير و التقدير
٣٠٥ ص
(٢٢٦)
رابعها مبدأ التقدير
٣٠٥ ص
(٢٢٧)
خامسها لو قصد مسافة في زمان يخرج عن اسم المسافر
٣٠٦ ص
(٢٢٨)
سادسها اعتبار المسافة في سفر البحر
٣٠٧ ص
(٢٢٩)
سابعها وجوب القصر عند ثبوت المسافة
٣٠٧ ص
(٢٣٠)
ثامنها لو كان للبلد طريقان أحدهما المسافة
٣٠٩ ص
(٢٣١)
تاسعها لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ
٣١٠ ص
(٢٣٢)
عاشرها- لو تعارضت البينتان في المسافة
٣١١ ص
(٢٣٣)
المقام الثاني الأقوال في ما إذا كانت المسافة أربعة فصاعدا دون الثمانية
٣١٣ ص
(٢٣٤)
الموضع الأول- في نقل أخبار المسألة كملا و ذكر الأقوال
٣١٧ ص
(٢٣٥)
الموضع الثاني- في بيان ما هو المختار من الأقوال المتقدمة
٣٢٥ ص
(٢٣٦)
الثاني قصد المسافة
٣٢٨ ص
(٢٣٧)
هل يضم الأقل من المسافة من باقي الذهاب إلى الإياب؟
٣٣٠ ص
(٢٣٨)
الثالث استمرار قصد المسافة
٣٣٣ ص
(٢٣٩)
فروع
٣٣٤ ص
(٢٤٠)
الأول هل يعيد المسافر ما صلاه قصرا إذا رجع عن نيته أو تردد؟
٣٣٤ ص
(٢٤١)
الثاني المتردد بعد بلوغ المسافة
٣٣٦ ص
(٢٤٢)
الثالث من علق سفره على وجدان الرفقة
٣٣٧ ص
(٢٤٣)
الرابع انتظار الرفقة لا يوجب العدول
٣٣٨ ص
(٢٤٤)
الخامس هل يقصر المكره على سير المسافة؟
٣٣٩ ص
(٢٤٥)
الرابع عدم انقطاع السفر بأحد القواطع
٣٤٠ ص
(٢٤٦)
المقام الأول- في نية الإقامة عشرا و انقطاع السفر بها
٣٤١ ص
(٢٤٧)
الأول هل يشترط التوالي في عشرة الإقامة؟
٣٤٣ ص
(٢٤٨)
الثاني هل يكفي التلفيق في عشرة الإقامة؟
٣٤٧ ص
(٢٤٩)
الثالث القول بكفاية الخمسة في الإقامة و توجيه الرواية الدالة عليه
٣٤٩ ص
(٢٥٠)
الرابع ما هو المعتبر في ترخص المقيم دخولا و خروجا
٣٥٣ ص
(٢٥١)
الخامس الناوي للإقامة في أماكن متعددة
٣٥٦ ص
(٢٥٢)
السادس رجوع المقيم بعد إنشاء السفر
٣٥٧ ص
(٢٥٣)
المقام الثاني- في الملك أو المنزل الذي ينقطع به السفر
٣٥٩ ص
(٢٥٤)
الأخبار الواردة في المقام
٣٦٠ ص
(٢٥٥)
مورد اعتبار الاستيطان ستة أشهر في قاطعية السفر
٣٦٥ ص
(٢٥٦)
تنبيه في ذكر بعض الفروع
٣٧١ ص
(٢٥٧)
هل تكفي إقامة الأشهر الستة دفعة أو لا بد منها كل سنة؟
٣٧١ ص
(٢٥٨)
انه لا يشترط في الستة الأشهر التوالي
٣٧٢ ص
(٢٥٩)
انه يشترط أن تكون الصلاة في الستة المذكورة بنية الإقامة
٣٧٣ ص
(٢٦٠)
اشتراط الملك في المنزل و غيره
٣٧٣ ص
(٢٦١)
كون الاستيطان بعد تحقق الملك
٣٧٣ ص
(٢٦٢)
دوام الملك
٣٧٤ ص
(٢٦٣)
انه لا يشترط السكنى في الملك
٣٧٤ ص
(٢٦٤)
هل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟
٣٧٥ ص
(٢٦٥)
المقام الثالث- في مضى ثلاثين يوما مترددا
٣٧٩ ص
(٢٦٦)
الخامس أن يكون السفر سائغا
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
حكم السفر لصيد التجارة
٣٨٦ ص
(٢٦٨)
السادس أن لا يكون السفر عمله
٣٩٠ ص
(٢٦٩)
الأول ما يناط به الإتمام في من يكون السفر عملا له
٣٩٤ ص
(٢٧٠)
الثاني الضابط في كثرة السفر التي يجب بها الإتمام
٣٩٥ ص
(٢٧١)
الثالث من أقام في بلدة خمسة أيام بين سفرتيه
٣٩٩ ص
(٢٧٢)
الرابع كلام لبعض الأعيان ينتصر به المشهور و نقده
٤٠٠ ص
(٢٧٣)
السابع خفاء الجدران
٤٠٤ ص
(٢٧٤)
تنبيهات
٤٠٨ ص
(٢٧٥)
الأول تحقيق حد الترخص من جهة البيوت
٤٠٨ ص
(٢٧٦)
الثاني هل يفرق بين البلدان الصغار و الكبار في حد الترخص
٤١٠ ص
(٢٧٧)
الثالث حد الترخص في الإياب
٤١١ ص
(٢٧٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٤١٥ ص
(٢٧٩)
المسألة الأولى العدول عن نية الإقامة
٤١٥ ص
(٢٨٠)
الأول هل يرجع إلى التقصير بمجرد العدول أو يتوقف على قصد المسافة؟
٤١٦ ص
(٢٨١)
الثاني هل يتم ناوي الإقامة بعد العدول لو صلى الصبح أو المغرب؟
٤١٧ ص
(٢٨٢)
الثالث هل يتم ناوي الإقامة بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟
٤١٨ ص
(٢٨٣)
الرابع ما يناط به وجوب الإتمام بعد العدول عن نية الإقامة؟
٤٢١ ص
(٢٨٤)
أحدها- الصلاة
٤٢١ ص
(٢٨٥)
ثانيها- كون الصلاة فريضة
٤٢١ ص
(٢٨٦)
ثالثها- كون الصلاة تماما
٤٢٢ ص
(٢٨٧)
الخامس هل يعتبر في البقاء على التمام الإتمام بعد نية الإقامة؟
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
المسألة الثانية من أتم في مورد القصر
٤٢٦ ص
(٢٨٩)
الأول- أن يتم عالما عامدا
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
المقام الثاني- أن يتم جاهلا
٤٢٩ ص
(٢٩١)
المقام الثالث- أن يتم ناسيا
٤٣٢ ص
(٢٩٢)
المقام الرابع- لو قصر من فرضه التمام
٤٣٦ ص
(٢٩٣)
المسألة الثالثة حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة
٤٣٨ ص
(٢٩٤)
الأخبار الواردة في المقام
٤٣٨ ص
(٢٩٥)
تنبيهات
٤٥٥ ص
(٢٩٦)
الأول- في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام
٤٥٥ ص
(٢٩٧)
الأول- في الحرمين الشريفين
٤٥٥ ص
(٢٩٨)
ثانيها- في الكوفة
٤٥٩ ص
(٢٩٩)
ثالثها- في الحائر المقدس
٤٦٢ ص
(٣٠٠)
التنبيه الثاني ما نقل من وجوب الإتمام في المواضع الأربعة
٤٦٥ ص
(٣٠١)
الثالث التخيير في المواضع الأربعة لا يجري في الصوم
٤٦٦ ص
(٣٠٢)
الرابع حكم النافلة الساقطة في السفر في الأماكن الأربعة
٤٦٧ ص
(٣٠٣)
الخامس نية القصر و الإتمام في الصلاة في الأماكن الأربعة
٤٦٩ ص
(٣٠٤)
السادس
٤٧١ ص
(٣٠٥)
السابع حكم فوائت الأمكنة الأربعة
٤٧١ ص
(٣٠٦)
الثامن هل يتم فيها من عليه فائتة؟
٤٧١ ص
(٣٠٧)
التاسع- لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات
٤٧٢ ص
(٣٠٨)
المسألة الرابعة لو دخل الوقت في الحضر ثم سافر قبل الصلاة
٤٧٢ ص
(٣٠٩)
المسألة الخامسة لو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت في السفر
٤٨٠ ص
(٣١٠)
المسألة السادسة- لو نوى الإقامة في موضع و صلى تماما ثم خرج الى ما دون المسافة
٤٨٣ ص
(٣١١)
الأولى- ان يعزم على المفارقة و عدم العود الى موضع الإقامة
٤٨٤ ص
(٣١٢)
الثانية- أن يعزم على العود الى موضع إقامته و الإقامة عشرة مستأنفة
٤٨٥ ص
(٣١٣)
الثالثة- أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة
٤٨٥ ص
(٣١٤)
الرابعة- أن يعزم على العود و يتردد في إقامة العشرة و عدمها
٤٨٧ ص
(٣١٥)
الخامسة- الصورة بحالها و ان يكون ذاهلا عن الإقامة و عدمها
٤٨٨ ص
(٣١٦)
فائدة جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع
٤٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤١ - المسألة الرابعة هل تجب القراءة على المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين؟

«إذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته: ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة من ما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب و سورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة، و ان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب و سورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة».

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام. قال: و سألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان و لا تجعل أول صلاتك آخرها».

الى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى في المقام.

قال في المدارك بعد إيراد صحيحتي زرارة و عبد الرحمن المذكورتين ما لفظه:

و مقتضى الروايتين ان المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أدركه في الركعتين الأخيرتين و كلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك، و قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: الأقرب عندي أن القراءة مستحبة، و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين. و ليس بشيء، فإن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فيهما على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم. هذا كلامه (قدس سره) و لا يخلو من نظر لأن


[١] الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجماعة. و الشيخ يرويه عن الكليني.