الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٨ - أقل الجماعة اثنان
[أقل الجماعة اثنان]
أما الحكم الأول أعني كون أقل الجماعة اثنين فيدل عليه
صحيحة زرارة [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجلان يكونان جماعة؟ قال نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام».
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٢] قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه».
قال في المدارك: و يدل عليه
رواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة».
و معنى كون المؤمن وحده جماعة انه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاة الجماعة في الثواب تفضلا من الله تعالى و معاملة له بمقتضى نيته. انتهى.
أقول: رواية الصيقل المذكورة قد رواها الشيخ في التهذيب [٤] بما نقله الى قوله «رجل و امرأة»
و رواها الصدوق في الفقيه [٥] هكذا: و سأل الحسن الصيقل أبا عبد الله (عليه السلام) عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى اذن و اقام صلى خلفه صفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلى خلفه صف واحد.
انتهى.
و أنت خبير بان الظاهر ان ما زاد على رواية التهذيب فهو من كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع بسببه الالتباس باحتمال كونه منها، و في التعليل الذي ذكره إيناس بما قلنا، و ظاهر صاحب المدارك ان قوله: «و إذا لم يحضر المسجد أحد. إلخ» من الرواية، و الظاهر انه ليس كذلك بل انما هو من كلام الصدوق لما
[١] الوسائل الباب ٤ من صلاة الجماعة.
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجماعة.
[٣] الوسائل الباب ٤ من صلاة الجماعة. و اللفظ هكذا «سألته كم أقل.».
[٤] ج ١ ص ٢٥٣.
[٥] ج ١ ص ٢٤٦.