الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٩ - المقام الأول المسافة التي توجب القصر
الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن التقصير فقال في بريدين أو بياض يوم».
و عن على بن يقطين في الصحيح [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) الأول عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم و ان كان يدور في عمله».
و عن ابى بصير في الصحيح [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم يقصر الرجل؟ قال في بياض يوم أو بريدين».
و عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن [٤] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا».
و عن سماعة في الموثق [٥] قال: «سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟
قال في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ. الحديث».
و عن عيص بن القاسم في الحسن أو الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] قال:
«في التقصير حده أربعة و عشرون ميلا».
و روى الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) [٧] قال «و انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم. قال: و لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة و ذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره».
و أما
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زكريا بن آدم [٨]- «انه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته و امره جائز فيها يسير في الضياع يومين و ليلتين و ثلاثة أيام و لياليهن؟ فكتب: التقصير في مسيرة يوم و ليلة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن
[١] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.
[٢] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.
[٣] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.
[٤] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.
[٥] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.
[٦] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.
[٧] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.
[٨] الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.