الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٧ - المقصد الرابع في صلاة المسافر
و روى الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) [١] في حديث قال: «و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد في فرض الله عز و جل».
و روى في كتاب ثواب الأعمال بسنده فيه عن على بن ابى طالب (عليه السلام) [٢] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا».
و منه
في الصحيح عن محمد بن أحمد الأشعري رفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «من صلى في سفره أربع ركعات متعمدا فأنا الى الله عز و جل منه بريء».
و في المقنع مرسلا مثله و مثل الخبر السابق [٤].
و روى ثقة الإسلام عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات. الحديث».
و عن سماعة في الموثق [٦] قال: «سألته عن الصلاة في السفر قال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا انه ينبغي للمسافر أن يصلى بعد المغرب أربع ركعات. الخبر».
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٧] قال: «سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا».
و عن حذيفة بن منصور في الصحيح عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) [٨] انهما قالا: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء».
[١] الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر.
[٢] الوسائل الباب ٢٢ من صلاة المسافر.
[٣] الوسائل الباب ٢٢ من صلاة المسافر.
[٤] الوسائل الباب ٢٢ من صلاة المسافر.
[٥] الوسائل الباب ٢٤ من أعداد الفرائض.
[٦] الوسائل الباب ٢٤ من أعداد الفرائض.
[٧] الوسائل الباب ٢١ من أعداد الفرائض.
[٨] الوسائل الباب ٢١ من أعداد الفرائض.