مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤
أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطّع نزع منها دلو، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح[١].
١٦٩٩/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: إن كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثمّ يستعذب بمائها[٢].
(٤) حكم الأطعمة التي تقع فيها الدواب وغيرها
١٧٠٠/١ ـ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائباً أريق اللبن و (العسل) واستسرج بالزيت والسمن[٣].
١٧٠١/٢ ـ قال علي (عليه السلام) في الخنفساء والعقرب والذباب والصّرّار، وكلّ شيء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابوناً[٤].
١٧٠٢/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: في الخنفساء والعقرب والصرد، إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله، قال: وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في زيت، أو في السمن، فكان جامداً جُنّب ما فوقه وما تحته ثمّ يؤكل بقيّته، وإن كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع[٥].
[١] كنز العمال ٩: ٥٧٧ ح٢٧٥٠٠.
[٢] الجعفريات: ١٢; مستدرك الوسائل ١: ٢٠٤ ح٣٦٤.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٢٢; مستدرك الوسائل ١: ٢١٢ ح٣٨٨; البحار ٨٠: ٨٠.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٢٢; البحار ٨٠: ٨٠.
[٥] الجعفريات: ٢٦; مستدرك الوسائل ١: ٢١٠ ح٣٨٢.