الكتاب: فقه الحدود و التعزيرات
المؤلف:الموسوي الاردبيلي ، السيد عبد الكريم
الجزء: ٤
الوفاة:
المجموعة: موقت
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
فقه الحدود و التعزيرات
(١)
الباب السابع في
الارتداد
١ ص
(٢)
تمهيد
في عظم معصية الردة
٣ ص
(٣)
أ
- الكتاب و جريمة الردة
٣ ص
(٤)
ب
- الأخبار و جريمة الردة
٤ ص
(٥)
إن
هاهنا أبحاثا ينبغي أن نتعرض لها ضمن الأمور التالية
٥ ص
(٦)
الأمر
الأول في الردة في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء
٥ ص
(٧)
اسباب
الردة في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حكمه صلى الله عليه و آله و سلم
٥ ص
(٨)
ارتداد
جمع ممن كان منتحلا الإسلام في زمن الخلفاء الثلاثة
٦ ص
(٩)
أسامي
أشخاص ممن يقال إنهم ارتدوا في عصر النبي ص أو يقال حكم النبي ص بقتلهم
٧ ص
(١٠)
طوائف
المرتدين في عصر النبي ص
١٣ ص
(١١)
الطائفة
الأولى الذين أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقتلهم قبل إسلامهم و في حال
كفرهم، لكن بعد ذلك تابوا
١٣ ص
(١٢)
الطائفة
الثانية الذين تابوا و أسلموا بعد ارتدادهم،
١٥ ص
(١٣)
الطائفة
الثالثة الذين لحقوا بالكفار بإجبار آبائهم و حبسوا، ثم شهد بعضهم البدر بإكراه،
و قتلوا فيه
١٥ ص
(١٤)
الطائفة
الرابعة الذين أسلموا و ارتدوا لكن ارتدادهم كان لارتكابهم بعض المناكير
١٦ ص
(١٥)
الطائفة
الخامسة الذين أسلموا و تنصروا و ماتوا في دار الكفر،
١٨ ص
(١٦)
الطائفة
السادسة الذين لم يسلموا أصلا، و كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه و آله و سلم؛
١٨ ص
(١٧)
الأمر
الثاني في الردة في عصر الأئمة عليهم السلام
١٨ ص
(١٨)
قصة
بني ناجية
١٨ ص
(١٩)
رجل
نصراني أسلم ثم تنصر
٢٠ ص
(٢٠)
قوما
من المسلمين زنادقة، و قوما من النصارى زنادقة
٢٠ ص
(٢١)
مستورد
العجلي
٢١ ص
(٢٢)
في
رجل من المسلمين تنصر
٢١ ص
(٢٣)
رجلين
من المسلمين كانا بالكوفة يصليان للصنم
٢٢ ص
(٢٤)
في
وليدة كانت نصرانية فأسلمت فنكحت نصرانيا ديرانيا و تنصرت
٢٣ ص
(٢٥)
في
الذين قالوا بإلهية أمير المؤمنين عليه السلام
٢٣ ص
(٢٦)
قصة
عبد الله بن سبأ
٢٩ ص
(٢٧)
الأمر
الثالث في ذكر جملة من المطالب الهامة
٣١ ص
(٢٨)
المطلب
الأول صلة الارتداد بعلم الكلام
٣١ ص
(٢٩)
المطلب
الثاني من المؤسف عليه أن المسألة كانت عرضة لإساءة تفسير،
٣١ ص
(٣٠)
المطلب
الثالث إنه لم يبحث عن المسألة جمع من القدماء؛
٣١ ص
(٣١)
المطلب
الرابع جريمة المرتد من الحدود
٣٤ ص
(٣٢)
العقوبات
الواردة في الشريعة على قسمين
٣٤ ص
(٣٣)
و
أما العامة فمذهب جمهورهم - غير الحنفية - هو عد جريمة الردة من جرائم الحدود،
٣٥ ص
(٣٤)
المطلب
الخامس إذا شككنا في ارتداد شخص و عدمه فمقتضى الأصل و القاعدة
٣٥ ص
(٣٥)
النظر
الأول في ماهية الارتداد و أقسامه
٣٧ ص
(٣٦)
الفصل
الأول في معنى الارتداد و ما يوجبه
٣٩ ص
(٣٧)
الأمر
الأول الردة في اللغة و الأخبار و كلمات الفريقين
٤٢ ص
(٣٨)
أ
- الارتداد في اللغة
٤٢ ص
(٣٩)
ب
- الردة في الأخبار
٤٣ ص
(٤٠)
ج
- الارتداد في اصطلاح الفقهاء
٤٣ ص
(٤١)
د
- و أما الارتداد في كلمات العامة
٤٥ ص
(٤٢)
الأمر
الثاني فيما تتحقق به الردة
٤٧ ص
(٤٣)
الوجه
الأول الرجوع بالقول الصريح، بأن صرح بالخروج عن الإسلام
٤٧ ص
(٤٤)
الوجه
الثاني الرجوع بسبب إتيان الفعل الكفري مع تعمد الفاعل و علمه بأنه فعل كفري،
٤٧ ص
(٤٥)
الأول
أن يكون بفعل دال صريحا كالسجود للصنم و عبادة الشمس أو القمر؛
٤٧ ص
(٤٦)
الثاني
أن يكون الرجوع بفعل يدل على استخفاف ما عظمه الله تعالى استهزاء صريحا؛
٤٨ ص
(٤٧)
الوجه
الثالث مجرد الاعتقاد، بأن خرج عن الإسلام بالنية و البناء على تركه
٤٩ ص
(٤٨)
الوجه
الرابع إنكار ما يكون ثبوته ضروريا في الدين، أو إثبات ما علم نفيه كذلك،
٥٤ ص
(٤٩)
أما
الأخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام، فهي
٥٤ ص
(٥٠)
و
أما كلمات الفقهاء
٦١ ص
(٥١)
ثم
إن محط البحث هنا هو أنه هل لإنكار الضروري موضوعية؟
٦٥ ص
(٥٢)
مراتب
الكفر
٧٠ ص
(٥٣)
و
كيف كان فليس لإنكار الضروري موضوعية في إيجاب الكفر،
٧٢ ص
(٥٤)
الوجه
الخامس إنكار ما يكون ثبوته ضروريا في المذهب كالمتعة من ذي المذهب،
٧٣ ص
(٥٥)
الوجه
السادس إنكار ما يكون ثبوته مجمعا عليه؛
٧٥ ص
(٥٦)
فرع
في حكم من أنكر الإمامة أو ادعاها لنفسه
٧٦ ص
(٥٧)
الفصل
الثاني في أقسام المرتد
٧٩ ص
(٥٨)
في
بيان أقسام المرتد
٨٢ ص
(٥٩)
الأول
الذي ولد على فطرة الإسلام ثم كفر،
٨٢ ص
(٦٠)
الثاني
الذي كان كافرا بأي أقسامه فأسلم ثم كفر،
٨٢ ص
(٦١)
الأمر
الأول في المرتد الفطري
٨٢ ص
(٦٢)
اقتصر
جمع من العلماء في تبيين معنى المرتد الفطري على قيدين،
٨٢ ص
(٦٣)
كلمات
الفقهاء
٨٣ ص
(٦٤)
التعابير
الموجودة في الروايات
٨٧ ص
(٦٥)
إذا
عرفت هذا فيقع البحث في الجهات التالية
٨٩ ص
(٦٦)
الجهة
الأولى وقع البحث و الكلام في أن المراد بالولادة
٨٩ ص
(٦٧)
الجهة
الثانية من لاحظ ما مر في بعض النصوص من كلمة«الرجل»،«المسلم»،
٩٠ ص
(٦٨)
الجهة
الثالثة المراد من اسلام الأبوين
٩١ ص
(٦٩)
الجهة
الرابعة رعاية مصلحة الولد
٩١ ص
(٧٠)
الأمر
الثاني في المرتد الملي
٩٣ ص
(٧١)
النظر
الثاني في شروط الارتداد و طرق إثباته
٩٧ ص
(٧٢)
الفصل
الأول في شروط الارتداد
٩٩ ص
(٧٣)
الأمر
الأول في اشتراط البلوغ و العقل
١٠٢ ص
(٧٤)
اعتبار
البلوغ و العقل في تحقق الارتداد مذكور في كلام جمع كثير من الأعلام،
١٠٢ ص
(٧٥)
و
أما المسألة عند فقهاء العامة
١٠٤ ص
(٧٦)
الأمر
الثاني في اشتراط الطواعية و الاختيار
١٠٥ ص
(٧٧)
لا
إشكال و لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الاختيار في تحقق الردة،
١٠٥ ص
(٧٨)
أما
الآيات،
١٠٦ ص
(٧٩)
أما
الروايات،
١٠٦ ص
(٨٠)
و
لا بأس هنا أن ننقل ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله حول المسألة،
١٠٦ ص
(٨١)
و
لو شهدت عليه البينة بصدور ما يوجب الكفر و الارتداد عنه،
١٠٩ ص
(٨٢)
الصورة
الأولى إن الشاهدين لم يشهدا عليه بالردة، بل نقلا عنه الألفاظ أو الأفعال المقتضية
للكفر،
١٠٩ ص
(٨٣)
الصورة
الثانية البينة شهدت عليه بالردة و لكن ادعى المشهود عليه الإكراه،
١١٠ ص
(٨٤)
الصورة
الثالثة نفس الحالة السابقة إلا أنه لا توجد الأمارات الشرعية
١١٠ ص
(٨٥)
الأمر
الثالث في اشتراط القصد الجنائي
١١٥ ص
(٨٦)
الأمر
الرابع في اشتراط توصيف الإسلام بعد البلوغ
١١٩ ص
(٨٧)
و
أما العامة
١٢٠ ص
(٨٨)
فرع
فيما إذا كان الارتداد فتنة عامة
١٢٠ ص
(٨٩)
و
أما العامة،
١٢٣ ص
(٩٠)
الفصل
الثاني في طرق إثبات الارتداد
١٢٥ ص
(٩١)
إثبات
الارتداد بالبينة
١٢٧ ص
(٩٢)
و
أما الإقرار،
١٢٩ ص
(٩٣)
و
أما العامة،
١٢٩ ص
(٩٤)
النظر
الثالث في أحكام الارتداد
١٣١ ص
(٩٥)
الفصل
الأول في أحكام الرجل المرتد
١٣٣ ص
(٩٦)
الأخبار
التي كانت بصدد بيان أحكام المرتد ضمن أربع طوائف،
١٣٦ ص
(٩٧)
الطائفة
الأولى التي وردت في بيان حكم المرتد الفطري،
١٣٦ ص
(٩٨)
الطائفة
الثانية التي وردت في بيان حكم المرتد الملي،
١٣٧ ص
(٩٩)
الطائفة
الثالثة التي وردت في بيان حكم المرتد الملي و الفطري معا،
١٣٨ ص
(١٠٠)
الطائفة
الرابعة التي وردت في مطلق المرتد من دون تفصيل بين الملي و الفطري،
١٣٩ ص
(١٠١)
ثم
نأتي هنا بما ذكره قدماء الأصحاب في هذا المجال
١٤٣ ص
(١٠٢)
نتعرض
لجوانب المسألة ضمن الأمور التالية
١٤٨ ص
(١٠٣)
الأمر
الأول في توبة المرتد و استتابته
١٤٨ ص
(١٠٤)
المطلب
الأول قد صرح جمع كثير من الأصحاب بأنه لا يستتاب المرتد الفطري؛
١٤٨ ص
(١٠٥)
المطلب
الثاني هل تقبل توبته ظاهرا
١٥٠ ص
(١٠٦)
المطلب
الثالث هل تقبل توبته بينه و بين الله تعالى
١٥٣ ص
(١٠٧)
و
أما العامة
١٥٨ ص
(١٠٨)
الأمر
الثاني في تحتم قتل المرتد
١٥٩ ص
(١٠٩)
المطلب
الأول في كيفية قتل المرتد
١٦٠ ص
(١١٠)
المطلب
الثاني في الاستتابة و كيفيتها
١٦١ ص
(١١١)
هل
لتوبته حد و تقدير مدة؟ فيه ثلاثة أقوال، و هي
١٦٢ ص
(١١٢)
القول
الأول إنه لا يكون مقدرا بحد معين كاليوم و الشهر و غيرهما،
١٦٢ ص
(١١٣)
القول
الثاني إنه يستتاب ثلاثا، و يعني بذلك ثلاثة أيام؛
١٦٣ ص
(١١٤)
القول
الثالث إنه يقتل في الحال لو أبى عن التوبة بعد الاستتابة؛
١٦٥ ص
(١١٥)
فرع
في لزوم إمهال المرتد إذا طلبه
١٦٧ ص
(١١٦)
و
أما العامة،
١٧٠ ص
(١١٧)
الأمر
الثالث في انفساخ نكاح المرتد
١٧١ ص
(١١٨)
كلمات
الأصحاب في هذا المجال
١٧١ ص
(١١٩)
و
أما الأخبار الواردة في انفساخ نكاح المرتد فهي أربعة،
١٧٤ ص
(١٢٠)
إذا
عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان المسألة و أحكامها ضمن الفروض التالية
١٧٤ ص
(١٢١)
الفرض
الأول إذا ارتد الرجل قبل الدخول بزوجته
١٧٤ ص
(١٢٢)
الفرض
الثاني إذا كان ارتداده بعد الدخول بزوجته و كان مرتدا فطريا،
١٧٧ ص
(١٢٣)
الفرض
الثالث إذا كانت ردته بعد الدخول و كان مرتدا مليا،
١٧٧ ص
(١٢٤)
فرع
في حكم مهر المرأة
١٧٩ ص
(١٢٥)
و
أما العامة،
١٨٠ ص
(١٢٦)
الأمر
الرابع في أموال المرتد و تصرفاته
١٨٢ ص
(١٢٧)
المطلب
الأول في حكم أموال المرتد الفطري و تصرفاته
١٨٢ ص
(١٢٨)
كلمات
الفقهاء
١٨٢ ص
(١٢٩)
و
أما الأخبار
١٨٤ ص
(١٣٠)
و
ما ذكر من الاتفاق و الإجماع و عدم وجود المخالف في المسألة،
١٨٥ ص
(١٣١)
حكم
الأموال التي تجددت له بعد ذلك بسبب من الأسباب
١٨٥ ص
(١٣٢)
ثم
إنه لو كان على المرتد الفطري ديون و حقوق واجبة قبل الردة
١٨٨ ص
(١٣٣)
المطلب
الثاني في حكم أموال المرتد الملي و تصرفاته
١٨٩ ص
(١٣٤)
كلمات
الأصحاب
١٨٩ ص
(١٣٥)
و
أما نظرية فقهاء العامة،
١٩٣ ص
(١٣٦)
الأمر
الخامس في ميراث المرتد
١٩٦ ص
(١٣٧)
كلمات
الأصحاب
١٩٦ ص
(١٣٨)
جملة
من الأخبار الواردة في خصوص المسألة،
١٩٧ ص
(١٣٩)
إنما
البحث و الإشكال فيما إذا كانت ورثة المرتد الملي منحصرين في الكفار
٢٠٦ ص
(١٤٠)
القول
الأول إن ميراثه لوارثه الكافر؛
٢٠٧ ص
(١٤١)
القول
الثاني إن تركته للإمام،
٢٠٧ ص
(١٤٢)
و
أما العامة
٢٠٩ ص
(١٤٣)
الفصل
الثاني في أحكام المرأة المرتدة
٢١١ ص
(١٤٤)
و
أما الأخبار فهي
٢١٤ ص
(١٤٥)
ثم
من المناسب أن نذكر هنا كلمات جمع من قدماء الأصحاب و متأخريهم
٢١٧ ص
(١٤٦)
أحكام
ردة المرأة يقع ضمن الأمور التالية
٢٢١ ص
(١٤٧)
الأمر
الأول في عدم قتل المرتدة
٢٢١ ص
(١٤٨)
الأمر
الثاني في قبول توبة المرتدة
٢٢٣ ص
(١٤٩)
الأمر
الثالث في أموال المرتدة
٢٢٧ ص
(١٥٠)
الأمر
الرابع في انفساخ الزوجية
٢٢٨ ص
(١٥١)
الأمر
الخامس في حكم الخنثى
٢٣١ ص
(١٥٢)
و
أما رأي العامة في مسألة ارتداد المرأة و الأحكام المترتبة عليها،
٢٣١ ص
(١٥٣)
الفصل
الثالث في أحكام أولاد المرتد
٢٣٥ ص
(١٥٤)
الأمر
الأول في تبعية الولد لأشرف الأبوين
٢٣٨ ص
(١٥٥)
الأمر
الثاني في اختيار الكفر قبل توصيف الإسلام
٢٤١ ص
(١٥٦)
الأمر
الثالث في قتل من كان مسلما تبعا
٢٤٦ ص
(١٥٧)
الأمر
الرابع في استرقاق ولد المرتدين و عدمه
٢٤٩ ص
(١٥٨)
كلمات
الأصحاب
٢٥٠ ص
(١٥٩)
و
كيف كان فإن في المسألة أربعة أقوال، و هي
٢٥١ ص
(١٦٠)
القول
الأول أنه يسترق مطلقا، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛
٢٥١ ص
(١٦١)
القول
الثاني عدم الاسترقاق مطلقا، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛
٢٥١ ص
(١٦٢)
القول
الثالث التفصيل في المسألة بين كونه في دار الإسلام فلا يسترق، و كونه في دار
الحرب فيسترق،
٢٥٢ ص
(١٦٣)
القول
الرابع تفصيل آخر نسبه الشهيد الأول رحمه الله إلى أبي علي الإسكافي رحمه الله في
كونه في دار الحرب و عدمها،
٢٥٣ ص
(١٦٤)
و
أما نظرية فقهاء العامة،
٢٥٣ ص
(١٦٥)
الفصل
الرابع في مسائل الارتداد
٢٥٧ ص
(١٦٦)
الأولى
تكرر الارتداد
٢٦٠ ص
(١٦٧)
وقع
البحث بين الفقهاء في أنه لو تكرر ارتداد الشخص و توبته فما يفعل به؟
٢٦٠ ص
(١٦٨)
و
كيف كان، ففي المسألة أربعة أقوال
٢٦٠ ص
(١٦٩)
القول
الأول أنه إذا ارتد ثم تاب و رجع إلى الإسلام ثم كفر ثانيا يقتل بلا استتابة،
٢٦٠ ص
(١٧٠)
القول
الثاني أنه يقتل في المرتبة الثالثة؛
٢٦١ ص
(١٧١)
القول
الثالث أنه يقتل في المرة الرابعة؛
٢٦٢ ص
(١٧٢)
القول
الرابع أنه لا يقتل أصلا؛
٢٦٤ ص
(١٧٣)
و
أما العامة
٢٦٤ ص
(١٧٤)
الثانية
إكراه الكافر على الإسلام
٢٦٨ ص
(١٧٥)
كلمات
الفقهاء
٢٦٨ ص
(١٧٦)
و
أما العامة
٢٧١ ص
(١٧٧)
الثالثة
الأمور التي تدل على رجوع المرتد إلى الإسلام
٢٧٤ ص
(١٧٨)
إن
هذه المسألة من تفريعات العامة
٢٧٤ ص
(١٧٩)
الحكم
بإسلامه بصلاته
٢٧٤ ص
(١٨٠)
و
فصل المحقق الخوئي رحمه الله في المسألة
٢٧٦ ص
(١٨١)
و
أما العامة
٢٧٧ ص
(١٨٢)
الرابعة
إسلام السكران و ارتداده
٢٨٠ ص
(١٨٣)
لم
نعثر على المسألة في كلمات قدماء الأصحاب
٢٨٠ ص
(١٨٤)
أما
نظرية فقهاء العامة
٢٨٤ ص
(١٨٥)
الخامسة
حكم ما يتلفه المرتد أو الحربي
٢٨٨ ص
(١٨٦)
المطلب
الأول في متلفات المرتد
٢٨٨ ص
(١٨٧)
المطلب
الثاني في متلفات الحربي
٢٨٩ ص
(١٨٨)
القول
الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط من عدم ضمانه بنحو الإطلاق
٢٩٠ ص
(١٨٩)
القول
الثاني ضمانه مطلقا في داري الحرب و الإسلام؛
٢٩٠ ص
(١٩٠)
القول
الثالث التفصيل الذي ذكره فخر الإسلام
٢٩١ ص
(١٩١)
و
أما رأي العامة في متلفات المرتد،
٢٩٤ ص
(١٩٢)
السادسة
عروض الجنون بعد الردة
٢٩٨ ص
(١٩٣)
أول
من تعرض لهذه المسألة من الأصحاب -
٢٩٨ ص
(١٩٤)
و
أما العامة
٣٠١ ص
(١٩٥)
السابعة
حكم تزوج المرتد
٣٠٤ ص
(١٩٦)
إن
محل البحث عن هذه المسألة كتاب النكاح،
٣٠٤ ص
(١٩٧)
إنما
الكلام في حرمة نكاحه الكافرة أو المرتدة،
٣٠٥ ص
(١٩٨)
و
أما العامة
٣٠٦ ص
(١٩٩)
الثامنة
ولاية المرتد على التزويج
٣٠٨ ص
(٢٠٠)
القول
الأول زوال الولاية؛
٣٠٨ ص
(٢٠١)
القول
الثاني بقاء الولاية؛
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
أما
نظرية فقهاء العامة
٣١٠ ص
(٢٠٣)
التاسعة
الألفاظ الدالة على قبول الإسلام
٣١٢ ص
(٢٠٤)
كلمات
الأصحاب
٣١٢ ص
(٢٠٥)
المراد
من كلمة الإسلام
٣١٣ ص
(٢٠٦)
و
أما العامة
٣١٤ ص
(٢٠٧)
تتمة
فيما يتعلق بالزنديق
٣١٧ ص
(٢٠٨)
المطلب
الأول في الزنديق لغة
٣١٧ ص
(٢٠٩)
المطلب
الثاني في الزنديق في الأخبار
٣١٨ ص
(٢١٠)
المطلب
الثالث في حكم الزنديق
٣٢١ ص
(٢١١)
القول
الأول إنه يقتل من دون قبول توبته؛
٣٢١ ص
(٢١٢)
القول
الثاني التفصيل بين كون كفره عن فطرة فيقتل بلا استتابة و كونه عن ملة فيستتاب،
٣٢٢ ص
(٢١٣)
القول
الثالث إنه تقبل توبته؛
٣٢٢ ص
(٢١٤)
أما
نظرية فقهاء العامة
٣٢٥ ص
(٢١٥)
الفصل
الخامس في المسائل المتبقية
٣٢٧ ص
(٢١٦)
الأولى
حكم الذمي إذا نقض العهد
٣٣٠ ص
(٢١٧)
إن
هذه المسألة ليست مرتبطة بمسائل باب الارتداد،
٣٣٠ ص
(٢١٨)
ثم
إنه يجدر بالذكر أن هنا مسألتين متشابهتين
٣٣٠ ص
(٢١٩)
و
المناسب أن نذكر هنا كلام بعض الفقهاء في المسألة الثانية
٣٣١ ص
(٢٢٠)
إذا
عرفت هذا فلنرجع إلى محل البحث، و هي المسألة الأولى
٣٣٣ ص
(٢٢١)
و
أما العامة
٣٤٠ ص
(٢٢٢)
الثانية
ما يتلفه المرتد من النفوس
٣٤٤ ص
(٢٢٣)
الفرض
الأول إذا قتل شخص مسلما ثم ارتد فطريا،
٣٤٥ ص
(٢٢٤)
الفرض
الثاني الفرض السابق نفسه إلا أنه صار مرتدا مليا،
٣٤٥ ص
(٢٢٥)
الفرض
الثالث إذا قتل مسلما بعد ما صار مرتدا فطريا،
٣٤٦ ص
(٢٢٦)
الفرض
الرابع إذا قتل مسلما بعد ما صار مرتدا مليا،
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
و
أما العامة
٣٤٨ ص
(٢٢٨)
الثالثة
قتل التائب باعتقاد بقائه على الردة
٣٥٠ ص
(٢٢٩)
القول
الأول إن عليه القصاص؛
٣٥٠ ص
(٢٣٠)
القول
الثاني وجوب الدية عليه دون القصاص؛
٣٥٢ ص
(٢٣١)
القول
الثالث التردد في المسألة و النقاش في ثبوت القصاص من دون جزم بعدمه،
٣٥٣ ص
(٢٣٢)
و
أما العامة
٣٥٥ ص
(٢٣٣)
تتمة
في كون الحكم بالارتداد و إقامة حده من شئون الحاكم
٣٥٧ ص
(٢٣٤)
قد
ذكرنا غير مرة في تضاعيف بحث الارتداد أن مسألة الردة من المسائل العويصة الصعبة
جدا
٣٥٧ ص
(٢٣٥)
ثم
إنه إذا ثبتت ردة شخص في المحكمة الشرعية، فهل يجوز لكل أحد أن يجري الحكم بنفسه
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
كلمات
الأصحاب
٣٥٨ ص
(٢٣٧)
و
أما الأخبار الشريفة المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام،
٣٦١ ص
(٢٣٨)
و
أما العامة
٣٦٣ ص
(٢٣٩)
فهرس
أهم مصادر التحقيق
٣٦٧ ص
(٢٤٠)
الفهرس
التفصيلي لمطالب الجزء الثالث
٣٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص