نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢١٢
[ وفي رواية، لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي، وان شاء تركها ]. (وثانيها) أن له الخيار في المحدودة خاصة، اختاره المفيد وجماعة. ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر باشتماله على العار. ويضعف بانه قادر على الطلاق، وبه يندفع الضرر، مع ان ابن بابويه روى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [١]. وروى الكليني، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال: لا [٢]. (وثالثها) انه ليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، اما عدم الفسخ فلان ذلك مقتضى العقد اللازم، واما عدم الرجوع بالمهر فلان ذلك مقتضى الاصل. (ورابعها) جواز الرجوع من غير فسخ، اما انتفاء الفسخ، فلما سبق. واما الرجوع على الولي بالمهر، فلما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت، قال: ان شاء زوجها يأخذ (اخذ - ئل) الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها [٣]. ونحوه روى أيضا، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
[١] الوسائل باب ١ ذيل حديث ٦ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٥٩٤.
[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠٠.
[٣] الوسائل باب ٦ مثل حديث ٤ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦١٢.