نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٢٢
[... ] وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [١]. وأعلم أن العلامة رحمه الله قال في التذكرة [٢]: يحرم من النسب اربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن (الاولى) ام الاخ والاخت في النسب حرام، لانها إما ام أو زوجة اب، وأما في الرضاع، فان كانت كذلك حرمت أيضا وان لم تكن كذلك لم تحرم كما لو ارضعت اجنبية، اخاك أو اختك لم تحرم [٣]. وفي هذا الاستثناء نظر، لان ام الاخ والاخت ليست احدى المحرمات السبع من النسب لانها ان كانت أما فهي محرمة لذلك لا لكونها ام الاخ وان كانت زوجة اب فهى محرمة لذلك لا لكونها ام اخ. مع ان هذا التحريم من جهة المصاهرة لا النسب فإذا ارضعت اجنبية، أخاك أو اختك لم تحرم عليك، لانها ليست احدى المحرمات السبع وانما المحرمة، الام وهذه ليست اما ومنكوحة الاب وهذه ليست كذلك. قال: (الثانية) ام ولد الولد حرام، لانها اما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا يكون احداهما مثل ان ترضع الاجنبية ابن الابن فانها ام ولد الولد وليست حراما [٤]. والكلام في هذه الصورة واستثنائها من القاعدة كالسابقة، فان ام ولد الولد ليست من المحرمات السبع بالنسب، بل على تقدير كونها بنتا من حيث أنها بنت وعلى تقد ير كونها زوجة ابن، فمن تلك الحيثية ايضا مع ان تحريم زوجة الابن من جهة المصاهرة لا النسب. قال: (الثالثة) جدة الولد في النسب حرام لانها إما امك أو ام زوجتك،
[١] راجع الوسائل باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٠.
[٢] أورده العلامة رحمه الله في التذكرة في كتاب النكاح ا لفصل الثاني في الرضاع ج ٢.
[٣] و
[٤] إلى هنا عبارة التذكرة.