هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - الباب الثّامن في الأنفال و ما يختصّ بالإمام
١٢- ما غنمه [١] المقاتلون بغير إذنه، و نذكر ممّا يدلّ على ذلك اثني عشر حديثا.
١ [٢] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِمْ [٣] بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ، أَوْ [٤] قَوْمٍ صَالَحُوا، أَوْ قَوْمٍ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ، وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. [٥]
٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي السُّرِّيَّةِ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ [كَيْفَ تُقْسَمُ؟
قَالَ:] [٧] إِنْ [٨] قَاتَلُوا عَلَيْهَا [مَعَ] [٩] أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ، أَخْرَجَ مِنْهَا الْخُمُسَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ، كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ (يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ) [١٠].
٣ [١١] (٢- وَ قَالَ: قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ) [١٢]، وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ.
٤ [١٣] ٣- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ، قَالَ: وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.
٥ [١٤] ٤- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: [كُلُّ] [١٥] مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ
[١] م: من غنمه
[٢] الوسائل ٦: ٣٦٤/ ١
[٣] ش: عليه
[٤] الأصل: إلّا و أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] م: يشاء
[٦] الوسائل ٦: ٣٦٥/ ٣
[٧] أثبتناه من رض
[٨] رض: فإن
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] ليس في رض
[١١] الوسائل ٦: ٣٦٦/ ٦
[١٢] ليس في رض
[١٣] الوسائل ٦: ٣٦٧/ ٨
[١٤] الوسائل ٦: ٣٦٧/ ١١
[١٥] أثبتناه من ش