هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - السّابع في إخراج الفطرة من غالب القوت
زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ، فَقَالُوا:
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
٢٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ.
٢٤ [٢] وَ رُوِيَ: نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٢٥ [٣] وَ سُئِلَ [عَلِيٌّ] [٤] (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، فَقِيلَ: أَوْ نِصْفُ صَاعٍ؟ فَقَالَ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ. [٥]
٢٦ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّاعَ: سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ، وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ، وَ أَنَّهُ: أَلْفٌ وَ مِائَةٌ وَ سَبْعُونَ دِرْهَماً.
٢٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنِ.
أَقُولُ: [حُمِلَ] [٨] هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ [لِقَوْلِهِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ] [٩] فَيُجْزِي أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
٢٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّاعَ: سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ، وَ الرِّطْلُ: مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً.
السّابع: في إخراج الفطرة من [١١] غالب القوت
٢٩ [١٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يُغَذُّونَ عِيَالَهُمْ مِنْ لَبَنٍ،
[١] الوسائل ٦: ٢٣٥/ ٢٠
[٢] الوسائل ٦: ٢٣٣/ ١١
[٣] الوسائل ٦: ٢٣٥/ ٢١
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الحجرات: ١١
[٦] الوسائل ٦: ٢٣٦/ ١
[٧] الوسائل ٦: ٢٣٦/ ٣
[٨] أثبتناه من م
[٩] أثبتناه من ش و م
[١٠] الوسائل ٦: ٢٣٧/ ٤
[١١] ش: عن
[١٢] الوسائل ٦: ٢٣٨/ ١