هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - الخامس في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله
١١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا، قَالَ: يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ، ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ يَتَرَدَّدُونَهَا فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةً وَاحِدَةً.
الرّابع: في عدم [٢] وجوب الفطرة على غير البالغ [٣] العاقل
و قد مرّ.
١٢ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَجِبُ [زَكَاةُ] [٥] الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ [٦] الْمَالِ.
١٣ [٧] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَلَى الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ، فَكَتَبَ (عليه السلام): لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.
١٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ يُؤَدِّي فِطْرَةَ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الَّذِي بِيَدِهِ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى.
وَ حُمِلَ عَلَى مَوْتِ الْمَوْلَى بَعْدَ الْهِلَالِ.
الخامس: في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله
من: صغير، و كبير، و غنيّ، و فقير، و حرّ، و مملوك، و ذكر، و أنثى، و مسلم، و كافر، و ضيف
١٥ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: عَلَى الصَّغِيرِ، وَ الْكَبِيرِ، وَ الْحُرِّ، وَ الْعَبْدِ.
[١] الوسائل ٦: ٢٢٥/ ٣
[٢] ليس في م
[٣] ليس في م
[٤] الوسائل ٦: ٢٢٦/ ١
[٥] أثبتناه من رض
[٦] ش و م: عليه الزّكاة
[٧] الوسائل ٦: ٢٢٦/ ٢
[٨] الوسائل ٦: ٢٢٦/ ٣
[٩] الوسائل ٦: ٢٢٧/ ١