هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٥- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول
٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ [٢] فِي أَوَّلِ السَّنَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): نِعْمَ الشَّيْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ، وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ.
٢- يجوز احتساب القرض من الزّكاة
مع بقاء الغريم على الاستحقاق لما مرّ.
٣- من عجّل زكاته ثم أيسر [٤] المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه
لما مرّ.
٦ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ: يُعِيدُ الْمُعْطَى الزَّكَاةَ.
٤- إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة.
٧ [٦] رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ [٧] مَنْ تَصْلُحُ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ [٨] قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ، [فَإِنْ أَتَى وَقْتُ الزَّكَاةِ] [٩] وَ قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ [١٠]، أَعَادَ الزَّكَاةَ.
٥- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول
لما مرّ.
٨ [١١] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ] [١٢] إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ [١٣]
[١] الوسائل ٦: ٢١٠/ ١٠
[٢] الأصل: زكاة
[٣] الوسائل ٦: ٢١١/ ١٦
[٤] الأصل: زكاة ثمّ يسر
[٥] الوسائل ٦: ٢١١/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٢١٢/ ٢
[٧] الأصل: أدّاه
[٨] ش و م: يعجّل له
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الأصل: أو أدّته
[١١] الوسائل ٦: ٢١٢/ ٢
[١٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١٣] ليس في رض