هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩ - الرّابع في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ». [١]
٢٩ [٢] ٥- قَالَ (عليه السلام): مَا أَدَّى أَحَدٌ الزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ لَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.
٣٠ [٣] ٦- قَالَ (عليه السلام): مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ.
٣١ [٤] ٧- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا. [٥]
٣٢ [٦] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ.
٣٣ [٧] ٩- قَالَ (عليه السلام): مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.
٣٤ [٨] ١٠- قَالَ (عليه السلام): مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ.
٣٥ [٩] ١١- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَانِعُ الزَّكَاةِ يَجُرُّ قُصْبَهُ [١٠] فِي النَّارِ يَعْنِي أَمْعَاءَهُ.
٣٦ [١١] ١٢- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا حُبِسَتِ الزَّكَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِي.
الرّابع: في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
و قد مرّ في المقدّمات
٣٧ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ
[١]- آل عمران: ١٨٠
[٢] الوسائل ٦: ١٢/ ٦
[٣] الوسائل ٦: ١٣/ ٨
[٤] الوسائل ٦: ١٣/ ١٢
[٥] م: بركتها
[٦] الوسائل ٦: ١٤/ ١٧
[٧] الوسائل ٦: ١٥/ ١٨
[٨] الوسائل ٦: ١٥/ ٢١
[٩] الوسائل ٦: ١٧/ ٢٧
[١٠] رض: قصبته
[١١] الوسائل ٦: ١٧/ ٢٩
[١٢] الوسائل ٦: ١٧/ ١