هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - العاشر في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ
يُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «وَ فِي الرِّقٰابِ». [١]
١٣١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَمْلُوكِ: إِذَا [٣] احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
١٣٢ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَمْلُوكٍ وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ، وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ حُرٌّ صَغِيرٌ أَ يُجْزِي مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
العاشر: في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ.
١٣٣ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلِ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ، وَ لَا مُسْرِفٍ، وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٣٤ [٦] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ، هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
١٣٥ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٣٦ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ.
١٣٧ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ
[١] البقرة: ١٧٧
[٢] الوسائل ٦: ٢٠٤/ ٢
[٣] ش و م: لو
[٤] الوسائل ٦: ٢٠٥/ ١
[٥] الوسائل ٦: ٢٠٥/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٢٠٦/ ٢
[٧] الوسائل ٦: ٢٠٦/ ٣
[٨] الوسائل ٦: ٢٠٨/ ٢
[٩] الوسائل ٦: ٢٠٧/ ١