هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - التّاسع في دفع الزّكاة في الحجّ
التّاسع: في دفع الزّكاة في الحجّ وَ فِي الرِّقٰابِ
و قد مرّ
١٢٤ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَكُونُ عِنْدِيَ الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُحِجُّ بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ.
١٢٥ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٢٦ [٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ.
١٢٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ [٥] وَ السِّتُّمِائَةٍ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا، فَقَالَ: إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.
١٢٨ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً، اشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ، فَإِنِ اكْتَسَبَ وَ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ، وَرِثَهُ [٧] (الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ) [٨] الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.
١٢٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ أُعْتِقُهُ؟ قَالَ: اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا؟ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِشَيْئِهِمْ. [١٠]
١٣٠ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا، قَالَ:
[١] الوسائل ٦: ٢٠١/ ١
[٢] الوسائل ٦: ٢٠٢/ ٢
[٣] الوسائل ٦: ٢٠٢/ ٣
[٤] الوسائل ٦: ٢٠٢/ ١
[٥] ليس في م
[٦] الوسائل ٦: ٢٠٣/ ٢
[٧] ش: ترثه و في م: يرثه
[٨] ليس في رض
[٩] الوسائل ٦: ٢٠٣/ ٣
[١٠] الوسائل: بسهمهم
[١١] الوسائل ٦: ٢٠٤/ ١