هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - السّابع في أحكام نقل الزّكاة من البلد
عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى جَوَازِ الْمَنْعِ، وَ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِ الِامْتِنَاعِ لِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْفَاءِ.
١١٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ؟
قَالَ: يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ، قَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ!
السّابع: في أحكام نقل الزّكاة من البلد
١١٣ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا، أَ لَهَ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١١٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.
١١٥ [٤] وَ رُوِيَ فِي الزَّكَاةِ: يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ.
١١٦ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١١٧ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ، وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ.
١١٨ [٧] وَ رُوِيَ: تُقْسَمُ صَدَقَةُ أَهْلِ الْبَوَادِي، فِي أَهْلِ الْبَوَادِي، وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ، فِي أَهْلِ الْحَضَرِ.
[١] الوسائل ٦: ٢١٩/ ٣
[٢] الوسائل ٦: ١٩٥/ ١
[٣] الوسائل ٦: ١٩٦/ ٢
[٤] الوسائل ٦: ١٩٦/ ٣
[٥] الوسائل ٦: ١٩٦/ ٤
[٦] الوسائل ٦: ١٩٧/ ١
[٧] الوسائل ٦: ١٩٧/ ٢