هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ١٢- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله
١٠٥ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَى عَلَى سَبْعِينَ يَداً لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْءٌ.
١٠٦ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.
١٠٧ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي [٤] الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٠٨ [٥] وَ رُوِيَ: يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ [٦] إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
١١- يجوز تولّي المالك الإخراج
لما مرّ.
١٠٩ [٧] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): اقْبِضْ مِنِّي هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا، فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِي، فَقَالَ (عليه السلام): بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِي جِيرَانِكَ وَ الْأَيْتَامِ، وَ الْمَسَاكِينِ، وَ فِي إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا.
١٢- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله.
١١٠ [٨] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي [٩] أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ: أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ، وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.
١١١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ [زَكَاةً] [١١] فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا، (فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا) [١٢]
[١] الوسائل ٦: ١٩٤/ ٣
[٢] الوسائل ٦: ١٩٤/ ٤
[٣] الوسائل ٦: ١٩٩/ ١
[٤] الأصل: أ يعطي
[٥] الوسائل ٦: ٢٠٠/ ٣
[٦] ش: يأخذ منها إذا
[٧] الوسائل ٦: ١٩٥/ ١
[٨] الوسائل ٦: ٢١٩/ ١
[٩] الأصل: يستحقّ
[١٠] الوسائل ٦: ٢١٩/ ٢
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٢] ليس في رض