هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ١٠- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة
١٠٠ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ. [٢] (وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ). [٣]
١٠١ [٤] وَ رُوِيَ: تُقْسَمُ [٥] صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي، وَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي الْحَضَرِ، وَ لَا تُقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ [بَيْنَهُمْ] [٦] عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً، وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ لِسَنَتِهِ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ [شَيْءٌ] [٧] مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى. [٨]
٩- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة.
١٠٢ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا، قَالَ: يُجْرَى لَهُ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي، وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.
١٠٣ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: فِي الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
١٠٤ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً، فَمُرْهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً، فَخُذْهَا أَنْتَ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
١٠- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة
و لهم أن يأخذوا منها مع الاستحقاق.
[١] الوسائل ٦: ١٨٤/ ٣
[٢] سقط هذا الحديث من م
[٣] ليس في م
[٤] الوسائل ٦: ١٨٤/ ٣
[٥] م: و روي: انّها تقسم
[٦] أثبتناه من ش، و في م: بينهم بالسّويّة
[٧] أثبتناه من ش و م
[٨] ش: و لا موظّف و في م: و لا مؤلّف
[٩] الوسائل ٦: ١٩٣/ ٢
[١٠] الوسائل ٦: ١٩٤/ ٥
[١١] الوسائل ٦: ١٩٣/ ١