هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ١١- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة
أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَؤُنَتُهُ، أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٦٢ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ، أَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ، أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ.
٦٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ [٣] أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ، وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا.
٦٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ [٥] تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ، فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَيَعِفُّ [٦] عَنْهَا نَفْسَهُ وَ يَأْخُذُهَا لِعِيَالِهِ.
٦٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ، وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ.
١١- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة
إذا لم يكونوا واجبي النّفقة لما مرّ.
٦٦ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ، يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَيَأْتِينِي [٩] إِبَّانُ الزَّكَاةِ، أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا؟ قَالَ: مُسْتَحِقُّونَ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَعْطِهِمْ.
٦٧ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا، وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً، وَ اقْسِمْ بَعْضاً
[١] الوسائل ٦: ١٦٣/ ١
[٢] الوسائل ٦: ١٦٤/ ١
[٣] ليس في م
[٤] الوسائل ٦: ١٦٤/ ٢
[٥] رض: أن السّبعمائة
[٦] م: فيعقّب
[٧] الوسائل ٦: ١٦٥/ ٥
[٨] الوسائل ٦: ١٦٩/ ١ و ٢
[٩] م: فيأتي
[١٠] الوسائل ٦: ١٦٩/ ٤