هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ١- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها
٤١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.
٤٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ؟ قَالَ:
هِيَ الزَّكَاةُ، قِيلَ: فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ: إِذَا كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا، وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
٤٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً [حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ، وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، يَعْنِي الْهَاشِمِيَّ وَ الْمُطَلِّبِيَّ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً] [٥]، وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.
١٢- تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم.
٤٥ [٦] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٤٦ [٧] وَ كَانَ (عليه السلام) يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ [٨]، وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.
٤٧ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ. [١٠]
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِهِمْ مَمَالِيكَ.
الثّالث: في دفع الزّكاة إلى المستحقّ
و أحكامه اثنا عشر
١- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها.
[١] الوسائل ٦: ١٩٠/ ٤
[٢] الوسائل ٦: ١٩٠/ ٥
[٣] الوسائل ٦: ١٩٠/ ٧
[٤] الوسائل ٦: ١٩١/ ١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٦: ١٩٢/ ١
[٧] الوسائل ٦: ١٩٢/ ٣
[٨] ش و م: من زكاته لمواليه
[٩] الوسائل ٦: ١٩٣/ ٥
[١٠] سقط هذا الحديث من ش