هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ٤- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة
تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً.
١٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ، فَقَالَ:
لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ [مِنَ] [٢] الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَ قَالَ: الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.
١٤ [٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
١٥ [٤] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟
قَالَ: لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.
١٦ [٥] وَ رُوِيَ: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
١٧ [٦] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): أَمَّا الْمُخَالِفُ فَلَا تُعْطُوهُ زَكَاةً وَ لَا صَدَقَةً.
٤- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة
له و لعياله فعلا أو قوّة كذي الحرفة و الصّنعة.
١٨ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ أَنْ لَا تَحِلَّ لِمُحْتَرِفٍ، وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ، فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.
١٩ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، قِيلَ: فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ، وَ لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَتْ [٩] عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَذَهَا [١٠] فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ، فَهَذَا
[١] الوسائل ٦: ١٥٢/ ٥
[٢] أثبتناه من م و الوسائل
[٣] الوسائل ٦: ١٥٦/ ١
[٤] الوسائل ٦: ١٥٧/ ٤
[٥] الوسائل ٦: ١٥٦/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ١٥٧/ ٦
[٧] الوسائل ٦: ١٥٩/ ٢
[٨] الوسائل ٦: ١٥٨/ ١
[٩] ش: اعتمد
[١٠] رض: أنفذ، و في الأصل و م: أنفدها