هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ٣- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،
٥ [١] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ يُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.
٦ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي الْبَلَدِ بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِمْ
٧ [٣] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِي الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ.
٨ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تُعْطَى النُّصَّابَ وَ لَا الزَّيْدِيَّةَ.
٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تُعْطَى إِلَّا أَهْلَ [٦] الْوَلَايَةِ.
٢- يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة
[و لو بأن يشتري لهم منها ما يحتاجون إليه حتّى يبلغوا] [٧].
١٠ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ [٩] وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ (حَتَّى يَبْلُغُوا) [١٠]، فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا، وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.
١١ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عِيَالِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٣- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،
و يجوز عند الضّرورة إعطاء المستضعف لما تقدّم و يأتي.
١٢ [١٢] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً [١٣]، وَ لَا
[١] الوسائل ٦: ١٥٢/ ١
[٢] الوسائل ٦: ١٥٢/ ٣
[٣] الوسائل ٦: ١٥٢/ ٤
[٤] الوسائل ٦: ١٥٢/ ٥
[٥] الوسائل ٦: ١٥٤/ ١٠
[٦] ش: لأهل
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] الوسائل ٦: ١٥٦/ ٢
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] ليس في ش
[١١] الوسائل ٦: ١٥٦/ ٣
[١٢] الوسائل ٦: ١٥٤/ ١١
[١٣] ليس في ش