هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ٣- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- تجب الزّكاة في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب زبيبا
لما مرّ. [١]
٢- لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب
لما مرّ.
٣- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ.
٣٢ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [٣] هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ تُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ [٤] (بَعْدَ الْقَبْضَةِ) [٥]، وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةُ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى تَفْرُغَ.
٣٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ: حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ، [وَ حَقٌّ تُعْطِيهُ، أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ] [٧]، فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [٨] يَعْنِي مَنْ حَضَرَكَ [٩] الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءَ حَتَّى تَفْرُغَ.
٣٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ: تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَرِ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الصَّاعِ، الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ.
٣٥ [١١] وَ رُوِيَ: الضِّغْثُ مِنَ السُّنْبُلِ، وَ الْكَفُّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خَرَصَ.
٣٦ [١٢] وَ رُوِيَ: هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
[١] الأصل: إذا مرّ
[٢] الوسائل ٦: ١٣٤/ ١
[٣] الأنعام: ١٤١
[٤] م: قبضة
[٥] ليس في ش
[٦] الوسائل ٦: ١٣٤/ ٢
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] الأنعام: ١٤١
[٩] الأصل: حضرت
[١٠] الوسائل ٦: ١٣٤/ ٣
[١١] الوسائل ٦: ١٣٥/ ٤
[١٢] الوسائل ٦: ١٣٥/ ٤