هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦ - الأوّل في وجوبها
بِهِ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ.
٥ [١] ٥- قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.
٦ [٢] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً، مُحْتَاجاً وَ لَاستَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.
٧ [٣] ٧- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ [قُوتِ] [٤] الْفُقَرَاءِ، وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ.
٨ [٥] ٨- قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.
٩ [٦] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ [٧] مَا يَكْفِيهِمْ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.
١٠ [٨] ١٠- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ.
١١ [٩] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ.
١٢ [١٠] ١٢- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الزَّكَاةُ نَسَخَتْ (كُلَّ صَدَقَةٍ). [١١]
[١] الوسائل ٦: ٤/ ٥
[٢] الوسائل ٦: ٤/ ٦
[٣] الوسائل ٦: ٥/ ٧
[٤]- أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٦: ٥/ ٨
[٦] الوسائل ٦: ٥/ ٩
[٧]- م: الأغنياء فريضة ما يكفيهم.
[٨] الوسائل ٦: ٦/ ١٠
[٩] الوسائل ٦: ٦/ ١٢
[١٠] الوسائل ٦: ٦/ ١٣
[١١] ليس في رض