هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - الثّالث في أنّ الواجب في زكاة الغلّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي
الثّالث: في أنّ الواجب في زكاة الغلّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي
و قد مرّ.
١١ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ: مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ، وَ الدِّلَاءِ، وَ النَّوَاضِحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ مَا كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا [٢].
١٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ [٤] (عليه السلام) فِي الصَّدَقَةِ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَ الْأَنْهَارُ، إِذَا كَانَ [٥] سَيْحاً، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي، أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ [٦]، فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
١٣ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ، فَقَالَ: فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَسْقٌ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً، وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي غَلَّةِ الضَّيْعَةِ، الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ الزَّكَاةِ.
١٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي، فَنِصْفُ الْعُشْرِ، فَقِيلَ لَهُ: الْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي، ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَى سَيْحاً، قَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ، نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ، وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ، فَقِيلَ: الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً، قَالَ: وَ فِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً؟ قِيلَ: فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً [أَوْ] [١٠] أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَ قَدْ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: نِصْفُ الْعُشْرِ.
[١] الوسائل ٦: ١٢٥/ ٥
[٢] سقط هذا الحديث من ش
[٣] الوسائل ٦: ١٢٥/ ٢
[٤] ش: و قال الباقر (عليه السلام)
[٥] الأصل: و إذا كانت
[٦] الغرب: هو الدّلو الكبير (اللّسان: غرب)
[٧] الوسائل ٦: ١٢٧/ ١
[٨] الوسائل ٦: ١٢٧/ ٢
[٩] الوسائل ٦: ١٢٨/ ١
[١٠] أثبتناه من الوسائل و هو الصّحيح، و في ش: في أربعين