هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - الأوّل في اشتراطها بالنّصاب و قدره
الباب التّاسع [١] في زكاة الغلّات
و فصوله اثنا عشر
الأوّل: في اشتراطها بالنّصاب و قدره
١ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَ مَا كَانَ فِيهِ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ، وَ الدَّوَالِي، وَ النَّوَاضِحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوِ السَّيْحُ [٣]، أَوْ كَانَ بَعْلًا [٤]، فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ، إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.
٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ غَيْرِ شَيْءٍ، وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ، وَ الشَّعِيرُ، وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ، أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ
[١] الباب التّاسع و فيه: ٤٩ حديثا
[٢] الوسائل ٦: ١٢٠/ ٥
[٣] السّيح: الماء الجاري على وجه الأرض (اللّسان: سيح)
[٤] البعل: ما شرب بعروقه بغير سقي من سماء و لا غيرها (اللّسان: بعل)
[٥] الوسائل ٦: ١٢١/ ٨