هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ١٢- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري
٤٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٣ [٢] وَ رُوِيَ: مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَوَّلِ [٣]، فَزَكِّهِ لِسَنَةٍ، وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ، فَاسْتَقْبِلْ [٤] بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا قِطَعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا أَقُولُ: حُمِلَ أَيْضاً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٤ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
١١- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) [٦] فعليه زكاتها
إن كان حاضرا، و لا تجب عليه إن كان غائبا.
٤٥ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ، أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
٤٦ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً [٩] فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّ.
١٢- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري.
٤٧ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ
[١] الوسائل ٦: ١١٦/ ١
[٢] الوسائل ٦: ١١٧/ ٤
[٣] ليس في ش
[٤] الأصل و ش: و استقبل
[٥] الوسائل ٦: ١١٦/ ٦
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٦: ١١٧/ ١
[٨] الوسائل ٦: ١١٨/ ٢
[٩] ش: عن رجل خلّف عند أهله نفقة
[١٠] الوسائل ٦: ١١٨/ ١