هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ٨- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،
الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ [١] وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا لَمْ يَمْنَعِ الْحَالَّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلَّ عَلَيْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ [٢] مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ.
٣١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ، أَوْ وُلْدِهِ، أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ، فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حِلِّهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ الثَّانِي عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؟
قَالَ: جَائِزٌ، ذَلِكَ لَهُ، قِيلَ: إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ: مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا.
٣٢ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي التِّسْعَةِ [٥] الْأَصْنَافِ: إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
٣٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلًا، أَ يُزَكِّيهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ بِعَيْنِهِ، [فَإِنْ] [٧] رَجَعَ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ، لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا.
٨- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،
و إن كان على المالك دين بقدرها أو أكثر فقد مرّ.
٣٤ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ، قَالَ:
تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.
٣٥ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ
[١] ليس في ش
[٢] ليس في ش
[٣] الوسائل ٦: ١١١/ ٢
[٤] الوسائل ٦: ١١١/ ١
[٥] م: في تسعة
[٦] الوسائل ٦: ١١٢/ ٣
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] الوسائل ٦: ١١٣/ ١
[٩] الوسائل ٦: ١١٣/ ٢