هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
٣٢ [١] وَ كَانَ الْحَسَنُ (عليه السلام) مُعْتَكِفاً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَيَّ مَالٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي مَالٌ فَأَقْضِيَ عَنْكَ، فَقَالَ [٢]: فَكَلَّمَهُ، فَلَبِسَ الْحَسَنُ [٣] (عليه السلام) نَعْلَهُ فَقِيلَ لَهُ: أُنْسِيتَ اعْتِكَافَكَ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ، ثُمَّ رَوَى حَدِيثاً فِي ثَوَابِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ.
٣٣ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا [إِلَى] [٥] جُمُعَةٍ، أَوْ جَنَازَةٍ، أَوْ غَائِطٍ.
٩- إذا خرج لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا
لما مرّ، و لا الصّلاة في غير مسجده [٦] إلّا بمكّة.
٣٤ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ بِغَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.
١٠- يستحبّ للمعتكف الاشتراط كالمحرم.
٣٥ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الْمُحْرِمُ.
٣٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ [١٠] فِي إِحْرَامِكَ أَنْ يَحُلَّكَ مِنِ [١١] اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِذَا [١٢] عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ [مِنْ أَمْرِ اللَّهِ] [١٣].
[١] الوسائل ٧: ٤٠٩/ ٤
[٢] ش: قال
[٣] ليس في باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٧: ٤٠٩/ ٦
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الأصل و م: مسجد، و أثبتناه من ش و رض
[٧] الوسائل ٧: ٤١٠/ ٢
[٨] الوسائل ٧: ٤١١/ ١
[٩] الوسائل ٧: ٤١١/ ٢
[١٠] الأصل: اشترط
[١١] الأصل: في
[١٢] رض: ان
[١٣] أثبتناه من ش و م