هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - ٨- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة
و حمل على الاستحباب، و على التّشبيه في الوجوب لا في التّرتيب لما يأتي من التّخيير.
٢٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٢٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ [٣] مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
٢٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
٢٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، قِيلَ: فَإِنْ وَطِئَهَا [٦] نَهَاراً، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
٨- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة
لا بدّ منها.
٢٩ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ [مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ] [٨] إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.
٣٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ [١٠] إِلَّا لِجَنَازَةٍ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً.
٣١ [١١] وَ رُوِيَ: لَا تَخْرُجْ (مِنَ الْمَسْجِدِ) [١٢] إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.
[١] الوسائل ٧: ٤٠٦/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ٤٠٧/ ٥
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٧: ٤٠٦/ ٣
[٥] الوسائل ٧: ٤٠٧/ ٤
[٦] ش: وطئ
[٧] الوسائل ٧: ٤٠٨/ ١
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٧: ٤٠٨/ ٢
[١٠] ش: لشيء
[١١] الوسائل ٧: ٤٠٨/ ٣
[١٢] ليس في ش