هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٦- لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
٤- يشترط إذن الزّوج و المولى
لما مرّ في الصّوم المكروه و لما يأتي من عدم جواز خروج المرأة من بيت الزّوج [١] بغير إذن، و وجوب طاعة المولى و خدمته.
٥- مكان الاعتكاف.
١٢ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.
١٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا يَعْنِي مَكَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ.
١٤ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): (الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ) [٥].
١٥ [٦] (وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)) [٧]: لَا أَرَى [٨] الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
١٦ [٩] وَ رُوِيَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَ مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ.
أقول: الإمام العدل أعمّ من المعصوم.
١٧ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَمَعَ فِيهِ نَبِيٌّ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
٦- لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
فإذا مضى يومان، وجب الثّالث و هكذا.
١٨ [١١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ
[١] ش: زوجها
[٢] الوسائل ٧: ٤٠١/ ١
[٣] الوسائل ٧: ٤٠٠/ ٣
[٤] الوسائل ٧: ٤٠١/ ٤
[٥] ليس في ش
[٦] الوسائل ٧: ٤٠١/ ٥
[٧] ليس في ش
[٨] م: لا أدري
[٩] الوسائل ٧: ٤٠١/ ٨
[١٠] الوسائل ٧: ٤٠٢/ ١٢
[١١] الوسائل ٧: ٤٠٤/ ١