هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ٣- يشترط فيه الصّوم
الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. [١]
٤ [٢] وَ رُوِيَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٥ [٣] وَ رُوِيَ: فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. وَ حُمِلَ [٤] عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
٢- يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين
من الأشهر الحرم أو غيرها.
٦ [٥] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ [٦] أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. [٧]
٧ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُ بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى تُقْضَى لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ [لَهُ] [٩] بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَيْنِ، وَ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
٣- يشترط فيه [١٠] الصّوم.
٨ [١١] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ.
٩ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.
١٠ [١٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
١١ [١٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ.
[١] م: الآخر
[٢] الوسائل ٧: ٣٩٨/ ٥
[٣] الوسائل ٧: ٣٩٨/ ٥
[٤] م: و حملا
[٥] الوسائل ٧: ٤١٣/ ٣
[٦] ش: المؤمن
[٧] ش: الأشهر الحرم
[٨] الوسائل ٧: ٤١٣/ ٢
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] ش: نيّة
[١١] الوسائل ٧: ٣٩٨/ ٢
[١٢] الوسائل ٧: ٣٩٨/ ١
[١٣] الوسائل ٧: ٣٩٨/ ٣
[١٤] الوسائل ٧: ٤٠٠/ ١