هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ٣- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،
اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ صِيَامِهَا بِمِنًى، فَأَمَّا بِغَيْرِهَا، فَلَا بَأْسَ.
٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ، وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ [٢]، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ، صَامَ مِنَ الْغَدِ.
٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى، فَقَالَ: أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.
أقول: هذا محمول على من لم ينفر في النّفر الأوّل.
٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّمَا كُرِهَ الصِّيَامُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ اللَّهِ وَ هُمْ فِي ضِيَافَتِهِ، وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ عِنْدَ مَنْ زَارَهُ وَ أَضَافَهُ.
٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا [٦] أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
٣- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،
أو يصوم يومين و لا يفطر بينهما لما مرّ.
٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ.
١٠ [٨] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَ كَانَ يُوَاصِلُ، وَ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.
١١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.
١٢ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوِصَالُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.
١٣ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ.
[١] الوسائل ٧: ٣٨٥/ ٣
[٢] ليس في ش
[٣] الوسائل ٧: ٣٨٥/ ٤
[٤] الوسائل ٧: ٣٨٦/ ٦
[٥] الوسائل ٧: ٣٨٦/ ٧
[٦] م: أنّهما
[٧] الوسائل ٧: ٣٨٧/ ١
[٨] الوسائل ٧: ٣٨٨/ ٤
[٩] الوسائل ٧: ٣٨٨/ ٦
[١٠] الوسائل ٧: ٣٨٨/ ٥
[١١] الوسائل ٧: ٣٨٩/ ٩